أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 470 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاق تسوية بين الجماهيرية العظمى ومملكة السويد

نشر في

قرار رقم 470 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاق تسوية بين الجماهيرية العظمى ومملكة السويد

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع على

قررت

مادة 1

يعتمد اتفاق التسوية المبرم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومملكة السويد، الموقع في مدينة طرابلس بتاريخ 3/4/ 1377 و.ر، المرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 04 ذي الحجة
  • الموافق: 22.10 1377 و.ر 2009 مسيحي