قرار رقم 47 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
9 يونيو 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يونيو 1962
- رقم التشريع: 47
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 47 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 46 الصادر في 8 أغسطس سنة 1961.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا وذلك باعتبارها فروعا للشركة التركية:
- الشركة التركية Eli Burla Burla
- الشركة التركية Eli B.Vertaklari
- الشركة التركية Eli B.Vertaklari
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في مدينة البيضاء يوم 9 يونيو 1962
- الموافق 6 محرم1382