أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 469 لسنة 2005 م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة للبناء والتشييد

نشر في

قرار رقم 469 لسنة 2005 م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة للبناء والتشييد

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري والقوانين المكملة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 172 لسنة 1373 و.ر بإنشاء الشركة العامة للبناء والتشييد.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للبنية الأساسية والتنمية العمرانية. 
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين الثلاثين والثالث والثلاثين لسنة 1373 و.ر

قررت 

مادة 1

يعتمد النظام الأساسي للشركة العامة للبناء والتشييد المرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 17 ذي القعدة
  • الموافق 28/ 12/ 2005 مسيحي

النظام الأساسي للشركة العامة للبناء والتشييد

مادة 1

أنشأت بموجب أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 172 لسنة 1373 و.ر 2005 مسيحي الصادر في 29 رمضان 1373 و.ر الموافق 2005/11/1 مسيحي، شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي مملوكة للهيئة العامة للبنية الأساسية والتنمية العمرانية وتتبع الهيئة العامة للبنية الأساسية والتنمية العمرانية.

مادة 2

اسم الشركة هو الشركة العامة للبناء والتشييد “شركة مساهمة ليبية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

مادة 3

تباشر الشركة أعمالها وفقا لأحكام القانون التجاري والقوانين والقرارات المكملة له وقرار إنشائها وهذا النظام.

مادة 4

المقر الرئيسي للشركة ومحلها القانوني فى مدينة بنغازي ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب في مناطق أخرى بالجماهيرية العظمى بموافقة اللجنة الشعبية للهيئة العامة للبنية الأساسية والتنمية العمرانية.

مادة 5

المدة المحددة للشركة هي خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

غرض الشركة هو القيام بتنفيذ المشروعات الإسكانية ومقاولات البناء والتشييد في مختلف المجالات لحسابها أو لصالح الغير، ولها على الأخص ما يلي:

  1. تنفيذ المشروعات الإسكانية والمباني ومشاريع البنية الأساسية ومرافقها وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف وغيرها.
  2. تنفيذ محطات التحلية وتوليد الطاقة وأعمال صيانتها.
  3. تنفيذ مشروعات التوريد والتركيب لمختلف المرافق العامة.
  4. القيام بأعمال الصيانة والترميم فى مجالات الإسكان والمرافق العمرانية والبنية الأساسية.
  5. تملك المباني والعقارات والآليات والمعدات اللازمة لتحقيق أغراضها وتوفير مستلزمات التشغيل والإنتاج اللازمة لتلك الأغراض وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 7

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الاشتراك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات المتخصصة المحلية والأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تساعد على تحقيق أغراضها.

مادة 8

في سبيل التوظيف الأمثل لوسائل الإنتاج وتخفيض التكلفة، للشركة تأجير واستئجار وسائل الإنتاج وإنشاء مراكز إنتاج مواد ومستلزمات أعمال البناء والصيانة ولوازمها وذلك لتغطي احتياجاتها.

مادة 9

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 10,000,000 عشرة ملايين مقسمة إلى 100,000 مائة ألف سهم قيمة كل سهم منها 100 مائة دينار، اكتتبت فيها بالكامل الهيئة العامة للبنية الأساسية والتنمية العمرانية، ويجوز بموافقة الهيئة إعادة طرح جزء من الأسهم للاكتتاب العام ويجوز زيادة رأس مال الشركة بعد الاعتماد النهائي لنتائج أعمال حصر وتقييم أصول وموجودات الأجهزة والشركات المدمجة فيها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 172 لسنة 1373 و. ر المشار إليه.

مادة 10

تودع أموال الشركة في حساب أو أكثر بالمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، وتحدد اللجنة الشعبية للشركة المصارف التي تفتح بها تلك الحسابات.

مادة 11

تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بختم الشركة، ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في القانون التجاري وتكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم.

مادة 12

يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه، ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الاحتياطي القانوني بالقدر اللازم لاستكماله، وتكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الهيئة العامة للبنية الأطلسية والتنمية العمرانية وباقتراح من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 13

للجمعية العمومية للشركة أن تقترح إصدار سندات قرض بمبالغ لا تزيد على رأ المدفوع طبقا لآخر ميزانية معتمدة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون التجاري وفي الحدود التي تأذن بها اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الهيئة العامة للبنية الأساسية والتنمية العمرانية.

مادة 14

تكون للشركة جمعية عمومية تشكل وفقاً للقانون وتمارس اختصاصات الجمعية العمومية للمساهمين، المقررة بالنسبة للشركات المساهمة طبقاً لأحكام القانون التجاري وبما لا يخالف قرار إنشائها وهذا النظام الأساسي، وإلى حين تشكيل الجمعية العمومية تمارس الهيئة العامة للبنية الأساسية والتنمية العمرانية الاختصاصات المسندة لتلك الجمعية بموجب التشريعات.

مادة 15

تعتبر القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها ويكون للجمعية أمين سر يصدر باختياره قرار من رئيسها.

مادة 16

لرئيس الجمعية العمومية دعوتها للانعقاد كلما رأى ذلك، كما تدعى الجمعية للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها على أن يبينوا فى طلبهم المسائل المراد بحثها ولا يجوز انعقاد الجمعية العمومية فى غير مركز الشركة إلا إذا رأى رئيسها ذلك.

مادة 17

يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس وفـ القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 18

القارات

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً سنوياً خلال ” أربعة “الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المبينة في الدعوة للاجتماع وتجتمع على الأخص لسماع تقرير اللجنة الشعبية عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراجع حسابات الشركة وتقرير لجنة المراقبة والتصديق على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر والتصرف في أرباح الشركة وفقاً للتشريعات السارية واعتماد اللوائح المالية والإدارية والميزانيات التقديرية.

مادة 19

لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال المبينة في إعلان الدعوة.

مادة 20

تدون محاضر الجمعية العمومية في سجل خاص بها يتم توقيعه من رئيسها وأمين سرها.

مادة 21

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تشكل وفقاً لأحكام القانون، وإلى حين تشكيل اللجنة الشعبية يجوز أن تشكل لها لجنة إدارية يصدر بشأنها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الهيئة العامة للبنية الأساسية والتنمية العمرانية، تتولى المهام المسندة لتلك اللجنة إلى حين تشكيلها.

مادة 22

تتولى اللجنة الشعبية للشركة مباشرة الصلاحيات والاختصاصات المخولة لها قانوناً في سبيل تحقيق أغراض الشركة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  • أ. إعداد اللوائح المنظمة للشئون الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح المتعلقة بنظام العمل بالشركة وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
  • ب. إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بعمل الشركة.
  • ج. إعداد التقارير المتعلقة بنظام عمل الشركة وسيرها الإداري والمالي
  • د. إعداد الميزانية الخاصة بالشركة.
  • هـ. الموافقة على المشاركة في تأسيس الشركات
  • و. الموافقة على عقد القروض.

ويجوز للجنة الشعبية للشركة ان تكلف احد أعضائها أو أكثر ببعض المهام دون أن يمتد هذا التكليف إلى تحرير الميزانية.

مادة 23

يتولى أمين اللجنة الشعبية للشركة إدارتها وتصريف أمورها ويختص بما يلي:

  • أ. دعوة اللجنة الشعبية للاجتماع ورئاسة اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها
  • ب. بإدارة أعمال الشركة والإشراف عليها ومراقبتها وفقاً للوائح والنظم المعمول بها. 
  • ج. إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين بالشركة طبقاً للنظم والتشريعات والتوقيع على عقود الشركة.
  • د. تمثيل الشركة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.

وفي حالة غياب أمين اللجنة الشعبية للشركة أو حدوث مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته يتم تكليف من يحل محله من بين أعضائها بصورة مؤقتة، وذلك بقرار من الهيئة العام الأساسية والتنمية العمراني.

مادة 24

يقوم أمين اللجنة الشعبية للشركة بدعوتها إلى الاجتماع في مقر الشركة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من اثنين من أعضائها وتصدر القرارات بالأغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة أو العاملين بالشركة دون أن يكون لهم حق التصويت ويجوز أن يعقد الاجتماع خارج مقر الشركة بشرط توفر النصاب القانوني لعقده.

وتدون قرارات اللجنة الشعبية في سجل خاص يوقعه أمين اللجنة وأمين السر الذي يتم اختياره من قبل الأمين.

مادة 25

مع عدم الإخلال باختصاصات أمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية يجوز ان يعهد بفحص ومراجعة حسابات الشركة لمراجع حسابات قانوني يصدر بتكليفه وتحديد أتعابه قرار من اللجنة الشعبية للشركة ويباشر مهامه طبقا لأحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

مادة 26

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المعمول بها فى الشركات على أن تعتمد هذه الميزانية والحساب الختامي بعد الانتهاء من إعدادها من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 27

تبدأ السنة المالية للشركة فى الأول من شهر أي النار من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر الكانون، على ان تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ العمل بقرار إنشائها وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 28

تسري على أعمال الشركة والعاملين بها القرارات التي تصدرها اللجنة الشعبية للشركة إلى حين إصدار اللوائح المنظمة لعمل الشركة.

مادة 29

تكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين، ويجب أن تتوفر لأحدهم على الأقل الخبرة بالشئون المالية والمحاسبية ويتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عملهم بقرار من الجمعية العمومية.

مادة 30

على اللجنة الشعبية للشركة أن تعد فى نهاية كل سنة مالية قائمة جرد بما للشركة وما عليها و أن تعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال المدة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا النظام ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

وعلى اللجنة الشعبية للشركة أن تطلع لجنة المراقبة على الميزانية وعلى التقرير وما يتعلق بها من وثائق ومستندات خلال ثلاثين يوماً على الأقل قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

مادة 31

لا تحل الشركة قبل انتهاء مدتها إلا إذا صدر بذلك قرار خاص من اللجنة الشعبية العامة أو للأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون التجاري والقوانين المكملة له.

مادة 32

تسرى أحكام القانون التجاري والقوانين المكملة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا النظام.

مادة 33

يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون، وتخصم المصاريف والنفقات والأجور والتكاليف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية.