أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 466 لسنة 2005 م .بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 466 لسنة 2005 م .بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء بالشعبية. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة رقم 2619/25/2 المؤرخ في 1373/3/30 و.ر.المرفق بخريطة الموقع العام.

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية الأراضي والعقارات الواقعة بالمنطقة المستهدفة لإقامة بعض المشروعات – توسيع محطة الزاوية الغازية – لصالح الشركة العامة للكهرباء بمساحة إجمالية 16.13 هكتار وذلك على النحو التالي:

  1.  المساحة المخصصة لإنشاء التوسيعات 5.6 هكتار.
  2.  المساحة المخصصة لإنشاء القرية السكنية 10.53 هكتار وذلك وفقاً للخريطة المرفقة بالخصوص.

مادة 2

يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها وتصرف من قبلها.

مادة 4

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 1373/6/20 و.ر.2005 مسيحي
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية