أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 465 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 30 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م 

نشر في

قرار رقم 465 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 30 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى ى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج، وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1878 المؤرخ 2022/4/25 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12559 المؤرخ 2022/5/23 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يعدل الجدول رقم 30 الخاص بالملاك الوظيفي للملحقين التجاريين وظائف وزارة الاقتصاد والتجارة المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م المشار إليه، المعدل بالقرار رقم 30 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج بحيث يكون ملحقا تجاريا واحدا في كل من هولندا، وبلجيكا و ملحقا تجاريا في فرنسا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء