أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 465 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 465 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء بالشعبية رقم 12313/25/2 المؤرخ في 1372/12/13و.ر.بالخصوص.
  • وبناء على كتاب الأخ/ مدير عام الإدارة العامة للمشروعات باللجنة الشعبية العامة للكهرباء رقم 945/39/1 المؤرخ في 2005/2/21 ف.المرفق بالوصفة الفنية للعقارات المراد نزع ملكيتها.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قررت 

مادة 1

للمنفعة العامة تنزع ملكية العقارات الواقعة بمسارات الخطوط الهوائية لربط محطة تحويل الحرشة جهد 220 ك.ف بمحطة توليد الزاوية لصالح الشركة العامة للكهرباء، وفقا للخريطة المرفقة.

مادة 2

يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 3

تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها وتصرف من قبلها.

مادة 4

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 1373/6/20 و.ر.2005 مسيحي
  • اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية