أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 463 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 463 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وعلى ماعرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للثقافة والإعلام بالشعبية بموجب كتابه رقم 73/303/36 المؤرخ في 2005/6/7 ف.

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية قطعة الأرض الواقعة داخل مخطط مدينة الزاوية والبالغ مساحتها 525م وحدودها كآلاتي:

  • شمالاً: طريق عام
  • جنوباً: مدرسة الزاوية الثانوية
  • شرقاً: أرض عامة
  • غرباً: طريق ومدخل.

حسب الوصفة الفنية المرفقة، والتي تم تخصيصها لمصرف التنمية بالزاوية، وذلك لصالح إذاعة الزاوية المحلية لإقامة قاعات تسجيل ومخازن للمعدات للإذاعتين المسموعة والمرئية.

مادة 2

يعوض مالك هذه القطعة بقطعة أرض بديلة في حالة رغبته في ذلك، وإلا يرجع له ثمنها الذي دفعه بناءً على قرار التخصيص مع ما أقامه عليها من منشآت.

مادة 3

على لجنة اختيار المواقع بالشعبية البحث عن قطعة أرض بديلة كتعويض للمصرف المذكور، وذلك بالتنسيق في هذا الشأن، وإحالتها للجنة التخصيص بالشعبية لتخصيصها له وفق الإجراءات المتبعة.

مادة 4

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 1373/6/20 و.ر.2005 مسيحي
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية