Skip to main content

قرار رقم 457 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

نشر في

قرار رقم 457 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م, بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب عميد بلدية طرابلس 596 المؤرخ 2022/5/22 م. 
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ورئيس لجنة حصر الأضرار رقم 3727 المؤرخ في 2022/5/24 م. 
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12647 المؤرخ في 2022/5/24 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م. 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 395,540.000 ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفا وخمسمائة وأربعون دينارا، لصالح وزارة الحكم المحلي، وذلك للصرف منه على تعويض الأضرار الناتجة عن الأحداث التي وقعت بالعاصمة طرابلس يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/17 م، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.