أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 451 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز للعاملين بجهاز الطاقات المتجددة 

نشر في

قرار رقم 451 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز للعاملين بجهاز الطاقات المتجددة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة رقم 01-3520 المؤرخ في 2022/02/21 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12621 المؤرخ في 2022/5/24 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تمنح علاوة تمييز بقيمة 700 سبعمائة دينار شهريا للعاملين بالجهاز الطاقات المتجددة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء