أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 450 لسنة 2019 م بترقية أعضاء بجهاز الشرطة القضائية

نشر في

قرار رقم 450 لسنة 2019 م بترقية أعضاء بجهاز الشرطة القضائية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 م.بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 178 لسنة 2006م.بتنظيم جهاز الشرطة القضائية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب السيد وزير العدل المفوض رقم 9-1-4900 المؤرخ في 2018/12/30 م.

قرر

مادة 1

 يرقى أعضاء جهاز الشرطة القضائية الآتي ذكرهم وعددهم 23 عضوا، كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه، أولهم مقدم.خليفة المبروك مسعود فرج الله آخرهم رائد -هناء فرج سالم إدريس الحضيري وهم:

تالرتبة الحاليةالاسمالرتبة المرقى لهاتاريخ استحقاقها
1مقدمخليفة المبروك مسعود فرج اللهعقيد2018/12/24م 
2مقدمأنيس شهوب مصباح صقرعقيد2018/12/24م 
3مقدمنادر عياد محمد الدواس عقيد2018/12/24م 
4مقدمأسامة عبد الحميد منصور آدمعقيد2018/12/24م 
5مقدمعبدالله الثابت محمد حماد عقيد2018/12/24م 
6مقدمعمر علي الهادي المقرحيعقيد2018/12/24م 
7مقدمأنيس منصور أحمد الكيلانيعقيد2018/12/24م 
8رائدمحمد المبروك محمد زعوقمقدم2018/12/24م 
9رائدوليد صالح علي البريكيمقدم2018/12/24م 
10رائدفوزي مسعود محمد قزيطمقدم2018/12/24م 
11رائدمحمد خليفة محمد بشيرمقدم2018/12/24م 
12رائدخيري رمضان المبروك الرجيبيمقدم2018/12/24م 
13رائدمريم مؤمن محمد الخير المهديمقدم2018/12/24م 
14رائدالشيماء عثمان أحمد الأنصاريمقدم2018/12/24م 
15رائدمحمد خليفة يوسف البركيمقدم2018/12/24م 
16رائدزهير مفتاح أحمد عرفةمقدم2018/12/24م 
17رائدطارق خليفة صالح ماديمقدم2018/12/24م 
18رائدالعاتي بشير علي دلف العاتي مقدم2018/12/24م 
19رائدأحمد عبد الحميد علي الشكريمقدم2018/12/24م 
20رائدابتسام سليمان أحمد يوسف الحسناويمقدم2018/12/24م 
21رائدتهاني آدم عبد الكريم إدريسمقدم2018/12/24م 
22رائدانصاف سعيد عبد الرحمنمقدم2018/12/24م 
23رائدهناء فرج سالم إدريس الحضيريمقدم2018/12/24م 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في:23/رجب/1440 ه.
  •  الموافق: 2019/03/30م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.