قرار رقم 45 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار مدينتي بنغازي – درنة
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ صندوق سيادي يسمى صندوق اعمار مدينتي بنغازي – درنة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، يتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره بمدينة بنغازي.
مادة 2
يمول الصندوق وفقا للمادة 8 بمبلغ 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون دينار ليبي.
مادة 3
يهدف الصندوق لإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وازالة آثارها بمدينتي بنغازي درنة، بما يحقق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار الحاصلة في المباني والبنى التحتية ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
مادة 4
يكون للصندوق مجلس أمناء يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يدار الصندوق بمدير عام ونائبا له من ذوي الخبرة، يتم تسميتهما بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 6
يتولى المدير العام للصندوق مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:
مادة 7
تتكون موارد الصندوق من الآتي:-
مادة 8
تشكل لجنة للتعويضات برئاسة مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير وعضوية مندوب عن مصلحة أملاك الدولة، ومندوب عن مصلحة التسجيل العقاري، ومندوب عن مصلحة التخطيط العمراني، وثلاثة مهند ببين من ذوى الخبرة لا تقل درجتهم عن الثانية عشر.
مادة 9
أموال الصندوق أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
مادة 10
يكون للصندوق هيكل إداري يتكون من عدد محدود من الإدارات التي تعتمد من مجلس الوزراء
مادة 11
تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 12
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانيته طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 13
يكون للصندوق حساب مصرفى أو أكثر في المصارف العاملة في ليبيا.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً