أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وإلى القائمة السوداء

23 يوليو 1961

قرار رقم 45 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وإلى القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 6 فبراير سنة 1957.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1959.
  • وعلى القرار رقم 31 لسنة 1960 الصادر في 28 يونيو سنة 1960.
  • وعلى القرار رقم 62 لسنة 1960 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1960.
  • وعلى القرار رقم 29 لسنة 1961 الصادر في 8 يونيه سنة 1961.
  • وعلى القرار رقم 33 لسنة 1961 الصادر في 2 يونيه سنة 1961.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات الكافية المطلوبة:

  1. الباخرة الألمانية PELTON.
  2. الباخرة البريطانية NORMAHAL.
  3. الباخرة النرويجية MELBO.
  4. الباخرة النرويجية TRUTH.
  5. الباخرة اليونانية ALEXANDRA.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:

  1. الباخرة الالمانية MIRANDA والتي كان اسمها سابقا (LILIAN) وجنسيتها سويدية.
  2. الباخرة الأمريكية ADOLPH SPERLING.
  3. الباخرة الدانمركية THORKIL LUND.
  4. الباخرة الفنلندية WHITE ROSE.
  5. الباخرة السويدية SKELDERVIK.
  6. الباخرة الأمريكية PENN TRANSPORTER.
  7. الباخرة اليونانية KAPETAN ANDREAS.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ ما القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
  • الموافق 11 صفر 1381هـ
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية