قرار رقم 445 لسنة 2014 م بشأن لائحة مختاري المحلات
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعمل بلائحة مختاري المحلات على النحو المبين في هذا القرار.
المحتويات
مادة 2
يكون لكل محلة مختار، ويرتبط في تأدية أعمال وظيفة ارتباطا مباشرة بالفرع البلدي المختص أو عميد البلدية بحسب الأحوال.
مادة 3
يشترط في من يكلف مختار محلة مايلي :
مادة 4
تقدم طلبات شغل وظيفة مختار المحلة مرفقة بها الشهادات المؤيدة لذلك باسم عميد البلدية في المكان والزمان المحددين و وفقا للتعليمات التي يقررها، ويحيل عميد البلدية الطلبات إلى الإدارة المختصة بالبلدية لدراستها، واقتراح موعد الامتحان وتشكيل اللجنة.
مادة 5
لانا اور ان کو ان کا اور ان يكون الامتحان لشغل الوظيفة شفوية وتحريرية أمام لجنة تشكل بقرار من مجلس البلدية وفي المواضيع المتعلقة باختصاصات مختاري المحلات وفقا لما تحدده لجنة الامتحانات، بالإضافة إلى معلومات عن المحلة المتقدم لشغل الوظيفة بها والقاطنين بها.
مادة 6
يكون التعيين بقرار من المحافظ وفقا لأسبقية النجاح في الامتحان –
مادة 7
يكون التعيين لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديده بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.ان
مادة 8
يتولى مختار المحلة في دائرة المحلة، وفي حدود القوانين واللوائح، الاختصاصات التالية :
مادة 9
يؤدي مختار المحلة أمام المحافظ، وبحضور عميد البلدية المختص قبل مباشرة عمله، اليمين الآتي : اقسم بالله العظيم أن احترم القانون، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق.
مادة 10
يجوز أن يكون مختار المحلة موظفة بالدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات العامة، ويكون شغله لوظيفة مختار المحلة على سبيل الندب أو الإعارة من جهته الأصلية، ويتقاضى مرتبه من البلدية المختصة وفقا للتشريعات النافذة وفي حالة عدم كونه موظفة فتصرف له مكافأة المقررة.
مادة 11
لا يجوز لمختار المحلة أن يمنح شهادة أو علم وخبر ألا بناء على معلومات مؤكدة وله في ذلك اتخاذ ما يراه مناسبة من التحريات ومن بينها الزيارات الميدانية.
مادة 12
لا يجوز لمختار المحلة أن يغادر المحلة إلا بعد الحصول على إذن مسبق من عميد البلدية أو رئيس الفرع البلدي المختص.
مادة 13
على المختار أن يدون في سجل خاص يسمى سجل الأحوال ما يعرض له يومية من وقائع تتعلق بأدائه الواجبات وظيفته ويكون السجل وفقا للنموذج الذي تقره وزارة الحكم المحلي، ويصرف السجل للمختار من الفرع البلدي المختص وتكون جميع صفحاته مرقمة، ويوقع عليه مدير الفرع البلدي المختص، مع بيان عدد أوراقه وأرقام صفحاته، ولا يجوز نزع أي ورقة منه.
مادة 14
على المختار أن يعرض السجل على عميد البلدية المختص للإطلاع في نهاية كل شهر أو إذا طلب منه
الأخير ذلك.
مادة 15
للمختار أن يستعين بالشرطة كلما وجد لذلك مقتضى لتمكينه من أداء واجبات وظيفته.
مادة 16
على المختار أن يستهدف في أداء وظيفته خدمة المواطنين والتوفيق بينهم كلما أمكنه ذلك، وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع الاحترام الواجب لها وأن يظهر بالمظهر اللائق.
مادة 17
لا يجوز لمختار المحنة أن يغادر المئة إلا بعد الحصول على إذن مسبق من عميد البلدية أو رئيس الفرح البلدي المختص.
مادة 18
تطبق عن مختاري المحلات أحكام التشريعات النافذة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية، وتأديبهم والعقوبات المطبقة عليهم، وإنهاء خدماتهم.
مادة 19
لا يجوز لعميد البلدية أن يأذن لمختار المحنة كتابيا أو شفويا لغياب عن المحلة لمدة تزيد عن أسبوع إلا بعد موافقة المحافظ
مادة 20
في حال غياب مختار المدة عن مقر عنه، أو مرضه مدة تزيد عن أسبوع يقوم عميد البلدية بتكليف أحد مختاري المحلات المجاورة القيام بعمله مدة غيابه أو مرضه.
مادة 21
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.