قرار رقم 444 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 18, 2021
-
الرقم:444
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق
مجلس الوزراء، رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن هيئة الشرطة وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2441 المؤرخ 2021/10/26 م، وكتابه رقم 2917 المؤرخ 2021/11/16 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 713 المؤرخ 2021/11/18 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للتحقيق على النحو الآتي:
- السيد، وزير التخطيط رئيسا.
- السيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضوا.
- السيد، وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والنيابات عضوا.
- السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية عضوا ومقررا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الوقائع الواردة بكتابي السيد وزير الداخلية المشار إليهما، وإحالة نتائج التحقيق للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبدالحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قانون رقم 5 لسنة 2023 م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا
-
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 161 لسنة 2021 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بقرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021 م وإضافة حكم بشأنها
-
قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن ندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 366 لسنة 2021 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني کاشيك D91 مثلث نوعه بلدوزر(عاطل)
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني ألة وجرار زراعي
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني عدد التين
-
قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية
-
قرار رقم 282 لسنة 2013 م منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفين بوزارة الاقتصاد
-
حكم الدائرة الدستورية في قضية الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59 ق
-
قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب
-
قرار رقم 283 لسنة 2004 م بإقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الجمعية العمومية للمحكمة العليا
-
قرار رقم 128 لسنة 2002 م بتنظيم أعمال المحضرين التى تؤدى عن طريق المكاتب أو التشاركيات
-
قرار رقم 10 لسنة 2002 م بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
-
قرار رقم 16 لسنة 2000 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح
اترك تعليقاً