قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 10, 2021
-
رقم الإصدار:444
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
التعديلات
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- .وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م، بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 2011 م، بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6915 بتاريخ 2021/7/10 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/7/8 م
قرر
مادة 1
تعدل المادة 29 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991م، بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش، بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔
الاشتراكات المفروضة:
تفرض في مقابل المنافع النقدية الاشتراكات الآتية:۔
- اشتراك المعاش:
وهو اشتراك واحد يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب إصابة العمل والعجز الكلي لغير إصابة العمل، ومعاشات الورثة، وفقا لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء توصيات مقدمة من لجنة تشكل بالخصوص بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو الوحدة به
- اشتراك المساعدات للعاملين لحساب أنفسهم:
ويفرض بالنسبة إلى فئة المشتركين العاملين لحساب أنفسهم في مقابل المنافع النقدية
قصيرة الأمد التي تستحق لهم، وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة.
- اشتراك المنح المقطوعة والإعانات الإجمالية:
ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل المنح المقطوعة والإعانات التي يقدمها
صندوق الضمان الاجتماعي، وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة.
- اشتراك الرعاية الصحية النوعية
ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل خدمات الرعاية الصحية النوعية التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي، وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م
-
قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م
-
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م
-
قرار رقم 271 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 270 لسنة 2014 م بتعديل وإضافة وتقرير بعض الأحكام في لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م
-
قانون رقم 27 لسنة 2013 م في شأن قانون تقرير منحة الزوجة والأولاد
-
قرار رقم 61 لسنة 2013 م.بشأن منح الإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية لوزارة الشؤون الإجتماعية
-
قانون رقم 16 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
اترك تعليقاً