قرار رقم 443 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 18, 2022
-
الرقم:443
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 443 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لصالح هيئة السلامة الوطنية لغرض شراء سيارات مزدوجة، خصما من بند المتفرقات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 544 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن اختصاصات وصلاحيات رئيس هيئة السلامة الوطنية، ونائبه
-
قرار رقم 449 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية
-
قرار رقم 170 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية
-
قرار رقم 170 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية
-
قرار رقم 549 لسنة 2021 م بتسمية رئيس هيئة السلامة الوطنية
-
قرار رقم 25 لسنة 2021 م بشأن ندب موظف
-
قرار رقم 225 لسنة 2012 م بسحب قرار رقم 144 لسنة 2012 بحل هيئة السلامة الوطنية
-
قرار رقم 144 لسنة 2012 م بحل هيئة السلامة الوطنية
اترك تعليقاً