أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 442 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد

نشر في

قرار رقم 442 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 2564 المؤرخ في 2022/04/19 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11145 المؤرخ في 2022/04/26 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة العقد رقم 21/12 المبرم مع محاصة شركة الأشغال العامة طرابلس وشركة أشغال تونس لتنفيذ مشروع توسعة طريق عين زارة الرئيسي من الفرناج إلى تقاطع وادي الربيع بطول 16.400 كم بقيمة إجمالية بعد التعديل قدرها 183,316,681.069 مائة وثلاثة وثمانون مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألفا وستمائة وواحد وثمانون دينارا و 069 درهما.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء