أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 2079 المؤرخ في 2021/10/17 م
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 16361 المؤرخ في  2021/10/27 م 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1.  السيد، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية < رئیسا 
  2. السيد، المدير الإدارة المالية بصندوق الإنماء < عضوا 
  3. السيد، أكرم خليفة إبراهيم  عن وزارة الاقتصاد < عضوا 
  4. السيد، أسامة إبراهيم السحاتي < عضوا 
  5. السيد، طارق الكوني معيوف < عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة حصر الديون المستحقة للصندوق والشركات التابعة له على الجهات الممولة من الخزانة العامة والمصادقة عليها، ووضع آلية لتسويتها ومعالجتها بشكل نهائي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء