أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 2012 م بإنشاء محكمتين ونيابتين ابتدائيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة استئناف ومحكمة ابتدائية

نشر في

قرار رقم 44 لسنة 2012 م بإنشاء محكمتين ونيابتين ابتدائيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة استئناف ومحكمة ابتدائية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى اقتراح إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في كتابها رقم 600 المؤرخ 2/6/2012 م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع المجلس السابع لسنة 2012م المنعقد بتاريخ 27/6/2012 م وموافقة المجلس.

قرر

مادة 1

تنشأ محكمة ابتدائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية تسمى محكمة نالوت الابتدائية يكون مقرها في مدينة نالوت، وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية “نالوت، غدامس، كاباو، وازن، سيناون، درج”.

وتنشأ بدائرة اختصاص المحكمة نيابة ابتدائية تسمى “نيابة نالوت الابتدائية” تتبعها النيابات الجزئية “كاباو، نالوت، وازن، سيناون، درج، غدامس”.

مادة 2

تنشأ محكمة ابتدائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية تسمى “محكمة الزنتان الابتدائية” يكون مقرها في مدينة الزنتان، وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية “الزنتان، الرياينة، القلعة، يفرن”.

وتنشأ بدائرة اختصاص المحكمة نيابة ابتدائية تسمى “نيابة الزنتان الابتدائية” تتبعها النيابات الجزئية “الزنتان، الرياينة، القلعة، يفرن”.

مادة 3

تحدد دائرة اختصاص “محكمة جادو الابتدائية” بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية: “جادو، الرحيبات، الرجبان، تيجي، الحرابة”.

وتحدد دائرة اختصاص “نيابة جادو الابتدائية” بدائرة اختصاص المحكمة، وتتبعها النيابات الجزئية “جادو، الرحيبات، الرجبان، تيجي، الحرابة”.

مادة 4

تحال الدعاوى التي دخلت في اختصاص محكمتي نالوت والزنتان الابتدائيتين،بحكم المادة الأولى، إلى هاتين المحكمتين ما لم تكن قد حجزت للحكم.

وتحال القضايا التي دخلت في اختصاص نيابتي نالوت والزنتان الابتدائيتين، بحكم المادة الأولى، إلى هاتين النيابتين ما لم يتم التصرف فيها.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية العام القضائي “2012-2013م”، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في 7 /شعبان/1433 هجري
  • الموافق: 27/06/2012 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.