أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 44 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل والاتصالات بالشعبية رقم 5/ 427 المؤرخ في 16 – 4 – 1373 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الرابع للعام 1373 ور المنعقد بتاريخ 16 – الطير – 1373 و.ر.

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية الأراضي والمزارع والمنشآت والمباني المقامة عليها الواقعة في مسارات تنفيذ مشاريع الطرق الآتية: 

  • مشروع طريق مدخل سرت الشرقي خلف جامعة التحدي.
  • مشروع ازدواج طريق ميناء سرت التجاري.
  • مشروع ازدواج طريق غرب سرت.
  • مشروع طريق مدخل سرت الغربي

وذلك وفقاً للخرائط المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة، ويتم تعويض مالكيها وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي.المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في سرت.
  • الموافق 1373/4/30 و.ر.2005 مسيحي
  • اللجنة الشعبية لشعبية سرت