أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

نشر في

قرار رقم 44 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 250 و 251 و 252و 253 و 254 و 255 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، ويكون هذا الحظر شاملا لسائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا ومعنويا:

  1. الشركة الأمريكية Treisser Tours

وعنوانها IO West 47th Street New York 10 n.Y.

  1. الشركة القبرصية Shoman Cyprus Ltd.

وعنوانها “43 Evagoras Avenue Famagusta 

  1. الشركة الفرنسية Jean Sinai

وعنوانها Avenue Marchal Foch Marselli 4Me Fra nce

  1. الشركة الأمريكية Tatra Sheep Cheese Company.

وعنوانها 22 Harrison Street New York 13 N.Y.U.S.

  1. الشركة الامريكية Transcontinetal Music Publication.

وعنوانهاi674 Broadway New York 19 N.Y

  1. الشركة الامريكية.Ciatadel Life Insurance Co.

وعنوانها444 Madison Avenue New York City.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/6/25.

  • احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في مدينة البيضاء يوم 9 يونيه 1962 
  • الموافق 6 محرم 1382