قرار رقم 44 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
9 يونيو 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يونيو 1962
- رقم التشريع: 44
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 44 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 250 و 251 و 252و 253 و 254 و 255 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، ويكون هذا الحظر شاملا لسائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا ومعنويا:
- الشركة الأمريكية Treisser Tours
وعنوانها IO West 47th Street New York 10 n.Y.
- الشركة القبرصية Shoman Cyprus Ltd.
وعنوانها “43 Evagoras Avenue Famagusta
- الشركة الفرنسية Jean Sinai
وعنوانها Avenue Marchal Foch Marselli 4Me Fra nce
- الشركة الأمريكية Tatra Sheep Cheese Company.
وعنوانها 22 Harrison Street New York 13 N.Y.U.S.
- الشركة الامريكية Transcontinetal Music Publication.
وعنوانهاi674 Broadway New York 19 N.Y
- الشركة الامريكية.Ciatadel Life Insurance Co.
وعنوانها444 Madison Avenue New York City.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/6/25.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في مدينة البيضاء يوم 9 يونيه 1962
- الموافق 6 محرم 1382