أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

23 يوليو 1961

قرار رقم 44 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيتين رقم 17، 54 المتخذتين في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا. كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسي أنهم فروع لها.

  1. الشركة الكندية Vaco Lunn Products of Canada Ltd، وعناوينها 204 Raurier Avenue W-Montreal Canada.
  2. الشركة الأمريكية  Vaco Products Co، وعناوينها 314 E. Ontario Street Chicago Illinois U.S.A.
  3. الشركة الأمريكية Gruner et Co، وعناوينها 1234 Broadway New York 1, N.Y.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 31 – 8 – 1961.

  • صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
  • الموافق 11 صفر 1381 
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية