قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 15, 2023
-
رقم الإصدار:436
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 25 لسنة 2019 ميلادية.
- وعلى قرارنا رقم 1 لسنة 2020 ميلادية بإعادة التنظيم الداخلي للهيئة، وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، القائم بأعمال مكتب النائب العام رقم 1-2-632 المؤرخ في 2021/01/24 م.
- وعلى وقائع ملفات القضايا التى تحمل أرقام 203 لسنة 2021 و124 238 و 267 لسنة 2022 م و99 لسنة 2023 م.
- وعلى ما اقتضته مصلحة التحقيق.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوقف السيد، عادل جمعة عامر، بصفته وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عن العمل احتياطيا لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق وفقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2016 م، ولائحته التنفيذية.
مادة 2
على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
- سليمان محمد الشنطي
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
-
قانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
منشور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (2) لسنة 2023 م
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 1194 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 1161 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة
-
قرار رقم 1154 لسنة 2019 م بشأن إيقاف العمل بقرار رقم 1128 لسنة 2019 م إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري
-
قرار رقم 8 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 139 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد بلدية طبرق احتياطية عن العمل وإحالته للتحقيق
-
قرار رقم 27 لسنة 2016 م.بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها
-
قرار رقم 26 لسنة 2016 م إعفاء موظف من مهام وظيفته
-
قرار رقم 28 لسنة 2015 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2013 م.بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 27 لسنة 2014 م في شأن إقالة وكيل هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 78 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 79 لسنة 2013 م في شأن تسمية وكيل لهيئة الرقابة الإدارية
اترك تعليقاً