قرار رقم 436 لسنة 2014 م بشأن لائحة تنظيم المقابر
- التاريخ: 26 أغسطس 2014
- الرقم: 436
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 436 لسنة 2014 ميلادي بشأن لائحة تنظيم المقابر
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 و.ر ميلادي بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2013 ميلادي بتكليف وكيل وزارة الحكم المحلي بتسيير أعمال الوزارة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما عرضه السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية.
قرر
مادة 1
لا يجوز إنشاء مقبرة لدفن الموتى أو إجراء تعديل أو إصلاح فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مكتب الإصحاح البيئي في البلدية ، بناء على رسم تفصيلي يبين وضعية القبور والممرات بينها وأماكن تقديم خدمات الدفن والقيام بالشعائر الدينية.
مادة 2
يجب أن تتوافر في المقبرة الشروط الآتية:
- أن تكون بعيدة عن موارد المياه بما يكفل عدم تلوث المياه وتسربها إلى المقبرة.
- أن تكون في مكان قريب يسهل نقل الموتى إليه على ألا تقل المسافة بينها وبين أي مكان مأهول
- أن تكون محاطة بسياج أو سور متين لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف المتر ومحدد لها باب للدخول على الاقل يحول دون دخول الحيوانات للمقبرة.
- أن تحتوي على ممرات للمشاة تضمن تمييز القبور وعدم نبشها وتدنيسها.
- أن تحتوي مواقع لما يلزم من أعمال تلزم الدفن.
- أن تحتوي الموقع اللازم للقيام بالشعائر الدينية.
مادة 3
المدير مكتب الإصحاح البيئي، بعد الاتفاق مع المجلس البلدي بالبلدية أن يحدد في نطاق كل بلدية الموقع المناسب الذي يخصص لإنشاء المقابر داخل حدود البلدية.كما يجوز للبلدية بعد الاتفاق مع الفروع البلدية المكونة لها ” أن تنشيء على نفقتها مقبرة عامة أو أكثر لدفن الموتى المجهولين، وتخصيص مقبرة لدفن غير المسلمين في مكان مناسب.
مادة 4
لا يجوز الدفن قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من الجهة المختصة في البلدية والجهات الأخرى بحسب الأحوال.ويجب على من يعثر على جثة إنسان أن يبلغ عنه في الحال إلى أقرب مركز شرطة.
مادة 5
يجوز للبلدية أن تقرر منع الدفن في أية مقبرة، بناء على تقرير من إدارة الإصحاح البيئي وينشر قرار المنع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام المحلية الأخرى.
مادة 6
لا يجوز فتح مقبرة تم إغلاقها لدفن جثة أخرى فيها أو لإخراج جثة أو بقايا أو أجزاء منها أو لنقل جثة من مقبرة إلى أخرى أو إلى خارج البلاد إلا بإذن من مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية وبعد موافقة النيابة العامة.إذا كانت الجثة المطلوب إخراجها لشخص توفي بإحدى الأمراض المعدية فيجب اتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند إخراجها.
مادة 7
لا يجوز إبقاء الجثة المستخرجة أكثر من ست وثلاثين ساعة دون دفنها ثانية إلا لأسباب فنية تتطلب ذلك.
مادة 8
يجب على الشخص المصرح له بنقل الجثة من مقبرة إلى أخرى أن يحيط البيئة بالمطهرات اللازمة ، وأن يضعها في تابوت نصنع من الصب وتصفح بالرصاص ومطوق حديدي محكم الإغلاق، وأن يملأ التابوت بالمطهرات بعد وضع الجثة فيه، ويجب معاينة التايوت قبل إغلاقه من مدير مكتب الإصحاح البيئي أو الطبيب الذي ينوب عنه في البلدية المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة العامة والمستشفى ويتم إصدار شهادة بذلك.ثم يوضع التابوت في صندوق من الخشب.
مادة 9
في حالة نقل الجثمان إلى خارج البلاد تراعى أحكام المادة السابقة والتشريعات النافذة وكذلك نصوص الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص ووضع الجثة في التابوت الداخلي بحضور أحد أقرباء المتوفى أو ممثل من السفارة المختصة وممثل عن النيابة العامة بالإضافة إلى مندوب عن مكتب الإصحاح البيئي في البلدية أو الطبيب الذي ينوب عنه في البلدية المختصة، ويحرر محضر بذلك يوقعه جميع الحاضرين
مادة 10
يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام التشريعات النافذة.
مادة 11
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في التشريعات النافذة، يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار ولا تقل عن خمسين دينار.
مادة 12
يعمل بهذا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- وزير الحكم المحلي
- الموافق: 26/8/2014
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
اترك تعليقاً