قرار رقم 429 لسنة 2021 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة الشؤون المهجرين والنازحين عن بلدية مرزق، برئاسة السيد وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين وعضوية الآتي ذكرهم:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اتخاذ الترتيبات اللازمة المودة للمهجرين والنازحين عن باسیترزق إلى مساكنهم، وتذليل الصعوبات، وإجراء الترتيبات مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقارير دورية بنتائج أعمالها للسيد رئيس مجلس الوزراء۔
مادة 5
تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار، وللمستعان بهم بموجب قرار لاحق يصدر عن رئيس مجلس الوزراء
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً