أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 426 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة 

نشر في

قرار رقم 426 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة برئاسة السيد، هاشم سالم غبار، وعضوية التالي ذكرهم:

1السيد، أحمد عمرو سعيدعضوا 
2السيد، خالد رجب بكةعضوا 
3السيد، نبيل عريبي حمادعضوا 
4السيد، الحسين خليل مصطفى التوميعضوا 
5السيد، أشرف محمد خليفة ابراهيم عضوا 
6السيد، أبوبكر المهدي الغمايديعضوا 
7السيد، عبد المجيد محمد الطاهر تركمانعضوا 
8السيد، محمد میلاد محمد خليفة عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء