قرار رقم 426 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 30, 2022
-
الرقم:428
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 426 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1995 م بإنشاء جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة.
- وعلى كتابي وزير الموارد المائية رقمي 76، 73 المؤرخين في 3/23، 2022/4/6 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة برئاسة السيد، هاشم سالم غبار، وعضوية التالي ذكرهم:
1 | السيد، أحمد عمرو سعيد | عضوا |
2 | السيد، خالد رجب بكة | عضوا |
3 | السيد، نبيل عريبي حماد | عضوا |
4 | السيد، الحسين خليل مصطفى التومي | عضوا |
5 | السيد، أشرف محمد خليفة ابراهيم | عضوا |
6 | السيد، أبوبكر المهدي الغمايدي | عضوا |
7 | السيد، عبد المجيد محمد الطاهر تركمان | عضوا |
8 | السيد، محمد میلاد محمد خليفة | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 17 لسنة 2023 م بسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 م – في شأن تشكيل مجلس إدارة تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
-
قرار رقم 144 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي وتنظيم جهازه الإداري
-
قانون رقم 7 لسنة 2021 م بشأن حماية مشروع النهر الصناعي
-
القانون رقم 5 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه
-
القانون رقم 18 لسنة 1996 م بشأن تعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام بشأنه
-
القانون رقم 21 لسنة 1994 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 19 لسنة 1991 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه
-
قرار رقم 290 لسنة 1986 م باستبدال عضو بآخر باللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قانون رقم 5 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 228 لسنة 1985 م في شأن بعض الأحكام الخاصة باللجنة الفنية للإعداد لإستغلال مياه مشروع النهر الصناعي العظيم
-
لائحة الجزاءات بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعى
-
قرار رقم 92 لسنة 1984 م باعتماد لائحة المشتريات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 91 لسنة 1984 م باعتماد لائحة التدريب والتطوير لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 90 لسنة 1984 م باعتماد لائحة التعاقد للإنشاءات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 89 لسنة 1984 م باعتماد اللائحة المالية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
القانون رقم 11 لسنة 1983 م بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم
اترك تعليقاً