أدوات الوصول
قرار رقم 426 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة برئاسة السيد، هاشم سالم غبار، وعضوية التالي ذكرهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.