قرار رقم 425 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكاتب للمحاماة العامة
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 1, 1981
-
رقم الإصدار:425
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 425 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكاتب للمحاماة العامة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1981 م في شأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية،
- وعلى تفويض اللجنة الشعبية العامة للعدل بموجب قرارها الصادر في 6 / 5 / 1981 م،
- وبناء على اقتراح رئيس إدارة المحاماة الشعبية،
قرر
مادة 1
تنشأ مكاتب المحاماة الشعبية الآتية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة النقاط الخمس الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم زوارة العجيلات وصبراته والجميل ورقدالين الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة ترهونة وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم ترهونة والداون وسيدي الصيد الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة سرت الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة محكمة سرت الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة زليتن الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم زليتن والفواتير والجمعة الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة بني وليد الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة اجدابيا الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة طبرق الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة طبرق الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة نالوت الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدائرتي اختصاص محكمتي نالوت وغدامس الجزئيتين.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة المرج الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم المرج و البياضة و جردس والزحف والأخضر الجزئية.
مادة 2
تتولى المكاتب المنشأة بموجب المادة السابقة القيام بمهمة المحاماة الشعبية بالمحاكم النائية والواقعة بدائرة اختصاصها.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد أبو القاسم الزوي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 29 رجب 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 1 يونيو 1981 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس
-
قرار مجلس نقابة محامي طرابلس رقم 18 لسنة 2022
-
كشف بأسماء المحامين المشتغلين بجدول المحامين تحت التمرين الذين أعادوا قيدهم بالنقابة العامة للمحامين
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة
-
قانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن المحاماة
-
قرار رقم 340 لسنة 2012 م بالإذن لمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية بالترافع أمام المحاكم الليبية
-
قرار رقم 205 لسنة 2004 م بشأن إنشاء مكتبين لإدارة المحاماة العامة
-
قرار رقم 88 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار رقم 80 لسنة 1993 م بشأن تحديد الحد الأقصى لأتعاب المحاماة
-
قانون رقم 10 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة
-
قرار رقم 33 لسنة 1986 م بشأن المؤتمر المهني للمحامين
-
قرار لسنة 1984 م باللائحة المالية لرابطة القانونيين
-
قرار لسنة 1984 م باللائحة الداخلية لشعبة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار لسنة 94/ 1984 م باللائحة الداخلية لشعبة أعضاء الإدارة العامة للقانون والمستشارين القانونيين، والقانونيين الذين لا ينتسبون إلى روابط نوعية أو مهنية أخرى
-
قرار لسنة 94/ 1984 م باللائحة الداخلية لرابطة القانونيين
-
قرار رقم 945 لسنة 1981 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية
-
قرار رقم 545 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة العامة
-
قانون رقم 4 لسنة 1981 م إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
اترك تعليقاً