أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 422 لسنة 2024 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي عن العمل

نشر في

قرار رقم 422 لسنة 2024 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي عن العمل

رئيس هيئة الرقابة الإدارية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 اغسطس لسنة 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى قانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديليه ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 ميلادية بتكليف رئيس للهيئة.
  • وعلى محضر إلتٱم مجلس النواب الموقع بتاريخ 2021/4/11 ميلادية.
  • وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1 لسنة 2020 م بإعادة التنظيم الداخلي للهيئة وتعديله.
  • وعلى وقائع ملف القضية رقم 178 لسنة 2022 ميلادي.
  • وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 347 لسنة 2024 م بإيقاف موظف عن العمل.
  • وعلى ما عرضه السيد مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته رقم 2837-21 المؤرخة في 2024/05/12 ميلادية.
  • وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.

قرر 

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار، يرفع الوقف الاحتياطي عن العمل الموقع على السيد/ محمد إمحمد عون بصفته وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقوف عن العمل بقرارنا رقم 347 لسنة 2024م، عملاً بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديليه ولائحته التنفيذية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2024/05/12 ميلادية
  • عبد الله محمد قادريوه 
  • رئيس هيئة الرقابة الإدارية