قرار رقم 422 لسنة 2024 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي عن العمل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مايو 2024
- رقم التشريع: 422
- جهة الإصدار: هيئة الرقابة الإدارية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية, النفط
قرار رقم 422 لسنة 2024 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي عن العمل
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 اغسطس لسنة 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى قانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديليه ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 ميلادية بتكليف رئيس للهيئة.
- وعلى محضر إلتٱم مجلس النواب الموقع بتاريخ 2021/4/11 ميلادية.
- وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1 لسنة 2020 م بإعادة التنظيم الداخلي للهيئة وتعديله.
- وعلى وقائع ملف القضية رقم 178 لسنة 2022 ميلادي.
- وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 347 لسنة 2024 م بإيقاف موظف عن العمل.
- وعلى ما عرضه السيد مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته رقم 2837-21 المؤرخة في 2024/05/12 ميلادية.
- وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، يرفع الوقف الاحتياطي عن العمل الموقع على السيد/ محمد إمحمد عون بصفته وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقوف عن العمل بقرارنا رقم 347 لسنة 2024م، عملاً بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديليه ولائحته التنفيذية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
- صدر في طرابلس
- الموافق 2024/05/12 ميلادية
- عبد الله محمد قادريوه
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.