أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج

نشر في

  

قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022 م، باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م، وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يكون الإيفاد للدراسة والتدريب بالخارج بموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.

مادة 2

تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم مقترح للائحة الإيفاد للدراسة بالخارج في اجتماع مجلس وزراء القادم.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذها.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء