قرار رقم 42 لسنة 2003 م بالإذن في التعاقد مع شركات أجنبية
8 مارس 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مارس 2003
- رقم التشريع: 42
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 42-2003-DEC-GPC
قرار رقم 42 لسنة 2003 م بالإذن في التعاقد مع شركات أجنبية
أمانة اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 263 لسنة 1430 ميلادية، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى ما عرضه الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة بكتابه رقم 80 المؤرخ في 8/ 2/ 1371 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع لسنة 1371 و.ر.
قررت
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء في التعاقد مع الشركات الأجنبية المبينة فيما بعد، وذلك لتنفيذ الأعمال الموضحة قرين كل منها:-
- شركة الستوم الفرنسية لتنفيذ عدد 3 محطات تحويل جهد 400 ك.ف.بكل من طرابلس – اجدابيا – الجفرة بقيمة إجمالية قدرها 538، 716، 191 مائة وواحد وتسعون مليونا وسبعمائة وستة عشر ألفا، وخمسمائة وثمانية وثلاثون دينارا، مقسمة على النحو الآتي:
- أ – جزء محلي: مبلغ 363، 137، 30 ثلاثين مليونا، ومائة وسبعة وثلاثين ألفا، وثلاثمائة وثلاثة وستين دينارا.
- ب – جزء خارجي: مبلغ 175، 579، 161 مائة وواحد وستين مليونا، وخمسمائة وتسعة وسبعين ألفا، ومائة وخمسة وسبعون دينارا، ما يعادل 673، 291، 124 مائة وأربعة وعشرين مليونا، ومائتين وواحد وتسعين ألفا، وستمائة وثلاثة وسبعين دولارا أمريكيا.
- شركة كي آي سي الهندية لتنفيذ خط طرابلس – الخمس -سرت بطول 430 كم وبقيمة إجمالية قدرها 686، 041، 87 سبعة وثمانون مليونا، وواحد وأربعون ألفا، وستمائة وستة وثمانون دينارا، مقسمة على النحو التالي:-
- أ جزء محلي: مبلغ 532، 047، 15 خمسة عشر مليونا، وسبعة وأربعين ألفا، وخمسمائة واثنين وثلاثين دينارا.
- ب جزء خارجي: مبلغ 154، 994، 71 واحد وسبعين مليونا، وتسعمائة وأربعة وتسعين ألفا، ومائة وأربعة وخمسون دينارا، ما يعادل 333، 333، 57 سبعة وخمسين مليونا، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألفا، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين يورو.
- شركة ائتلاف الشركات المصرية لتنفيذ خط سرت – اجدابيا – بنغازي بطول 570 كم بقيمة إجمالية 523، 517، 117 مائة وسبعة عشر مليونا، وخمسمائة وسبعة عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وعشرين دينارا، مقسمة على النحو التالي:-
- أ- جزء محلي: مبلغ 411، 083، 22 اثنين وعشرين مليونا وثلاثة وثمانين ألفا، وأربعمائة وأحد عشر دينارا.
- ب- جزء خارجي: مبلغ 112، 434، 95 خمسة وتسعين مليونا وأربعمائة وأربعة وثلاثين ألفا ومائة واثني عشر دينارا، ما يعادل 000، 000، 76 ستة وسبعين مليون يورو.
- شركة ستيفا التركية لتنفيذ خط سرت – هون – النهر بطول 500 كم بقيمة إجمالية 171، 462، 109 مائة وتسعة ملايين، وأربعمائة واثنين وستين ألفا، ومائة وواحد وسبعين دينارا مقسمة على النحو التالي:-
- أ- جزء محلي: مبلغ 875، 748، 25 خمسة وعشرين مليونا، وسبعمائة وثمانية وأربعين ألفا، وثمانمائة وخمسة وسبعون دينارا.
- ب- جزء خارجي: مبلغ 296، 713، 83 ثلاثة وثمانين مليونا، وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا، ومائتين وستة وتسعين دينارا، ما يعادل 66.666.000 ستة وستين مليونا، وستمائة وستة وستين ألف يورو.
مادة 2
يتم تمويل المشروعات المذكورة بنسبة 50% من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، و بمراعاة أن تحمل الضرائب على العقود التي تبرم مع الشركات المنفذة، وأن يتم التقيد بنصوص لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 263 لسنة 1430 ميلادية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 5 محرم
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 8/ 3/ 1371 و.ر.2003 ف.