أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام

15 سبتمبر 2022

قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 م، بشأن المناجم والمحاجر، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون 54 لسنة 1973 م، بشأن إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م، بإنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 406 لسنة 2009 م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.

قرر

مادة 1

يكلف السيد، الطاهر سالم الباعور، مقررا للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، بالإضافة إلى عمله الأصلي بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء