أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 418 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة ومساعد له 

30 أبريل 2022

قرار رقم 418 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة ومساعد له 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 663 لسنة 2018م ، بتقرير حكم في شأن بعض الجهات التابعة لوزارة المواصلات. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م. 

قررت 

مادة 1 

يسمى السيد، محمد محمد عبدالسلام شليبك، رئيسا لمصلحة الطيران المدني.  

مادة 2 

يسمى السيد، مصطفى عبد الحميد عمار، مساعدا لرئيس مصلحة الطيران المدني. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء