Skip to main content

قرار رقم 416 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي 

19 سبتمبر 2021

قرار رقم 416 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادرتان 3 اغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2014 م، بشأن اعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.
  • وبناء على كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 399 المؤرخ 2021/9/19 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، محمود أحمد الفطيسي، مديرا عاما للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 12/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/9/19 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.