قرار رقم 411 لسنة 2012 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب تقرير بعض الأحكام بشأنها
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 1, 2012
-
رقم الإصدار:411
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 411 لسنة 2012 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب تقرير بعض الأحكام بشأنها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 814 لسنة 1990 ميلادي بإنشاء مصلحة الضرائب.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم 470 المؤرخ في 02/08/2012 ميلادي.
- وعلى كتاب مدير عام مصلحة الضرائب رقم 2329 المؤرخ في 11/09/2012 ميلادي وكتابة رقم 2395 المؤرخ في 17/09/2012 ميلادي وكتابة رقم 2424 المؤرخ في 20/09/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يمنح العاملون بمصلحة الضرائب علاوة تمييز بنسبة مئوية من المرتب الأساسي وفقاً لما يلي:
أولا ً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 75 %لشاغلي الوظائف الآتية:
- مدير عام المصلحة.
- نائب مدير عام المصلحة.
- مديرو الإدارات العامة بالمصلحة.
- مديرو المكاتب بالمصلحة.
- رؤساء الأقسام والوحدات بالمصلحة.
- الخبراء والمستشارون بالمصلحة ممن لا تشملهم أية نسبة أخرى مقررة في هذا القرار.
- مديرو ونواب الإدارات العامة بالمناطق.
- مديرو الإدارات الفرعية بالمناطق.
- رؤساء المكاتب والأقسام بالإدارات العامة والفرعية بالمناطق.
- أمناء الخزائن بالمصلحة والإدارات العامة والفرعية بالمناطق والمكاتب التابعة لها.
ثانياً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 50 %لشاغلي الوظائف التالية:
- أعضاء المكتب القانوني بالمصلحة.
- الموظفون الإداريون والماليون والفنيون وكاتبو الحسابات والسائقون بكافة الإدارات والمكاتب والأقسام بمختلف الإدارات العامة والفرعية بالمناطق والمكاتب التابعة لها.
ثالثاً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 25 %لشاغلي الوظائف التالية:
- موظفوا الاستعلامات.
- العاملون بالمقهى والنظافة.
مادة 2
يوقف صرف العلاوة المقررة بموجب المادة السابقة في الحالات الآتية:
- النقل.
- الندب.
- الإعارة.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول شهر يناير 2013 ميلادي، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 14/ذو القعدة/ 1433هـ.
- ميلادي 2012/10/01
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
-
قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 287 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز
-
قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لعلاوات الزوجة والأبناء
-
قرار رقم 164 لسنة 2021 م بمنح علاوة تمييز للمهندسين والفنيين الميدانيين العاملين بالشركة العامة للكهرباء
-
قرار رقم 83 لسنة 2021 م تحديد قيمة المكافأة الشهرية لمحفظي القرآن الكريم
-
قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت
-
قرار رقم 217 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 203 لسنة 2013 م بشأن منح مكافأة مالية شهرية
-
قانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن تقرير علاوة العائلة
-
قرار رقم 330 لسنة 2012 م.بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية
-
قرار رقم 175 لسنة 2012 م بتحديد قيمة مكافآت
-
قرار رقم 149 لسنة 2012 م بشأن منح علاوة تمييز وتقرير بعض الأحكام بشأنها
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بتقرير بدل إعاشة
-
قرار رقم 1 لسنة 1429 بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 582 لسنة 1986 م بشأن قواعد صرف علاوة السكن لأصحاب المعاشات التقاعدية
-
قرار رقم 386 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز للعاملين بالإدارة العامة للضرائب
-
قرار رقم 385 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التدريس
اترك تعليقاً