أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 41 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 41 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي. 
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 21/834 المؤرخ في 23 – 3 – 1373 و.ر.

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية قطعة الأرض المميزة برقم 2349/1 الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الرباط الأمامي والمبينة حدودها أدناه للمنفعة العامة وذلك لغرض إنشاء مبنى معهد العلوم الهندسية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار وحدودها هي: 

  • شمالاً: قطعة الأرض رقم 2349
  • جنوباً: موقف سيارات 
  • شرقا: قطعة الأرض رقم 3401
  • غرباً: شارع

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية سرت
  • صدر في سرت.
  • الموافق: 1373/4/9 و.ر.2005 مسيحي