أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 407 لسنة 2010 م باعتماد اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية

نشر في

قرار رقم 407 لسنة 2010 م باعتماد اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية

اللجنة الشعبية العامة:

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 مسيحي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 مسيحي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1371 و.ر بشأن حماية وتحسين البيئة، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدمغة وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1378 و.ر، بشأن ضرائب الدخل وعلى القانون رقم 9 لسنة 1378 و بشأن تشجيع الاستثمار.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1378 و.ر بإصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1378 و بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 146 لسنة 1374 و.ر بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 920 لسنة 1375 و.ر باعتماد اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1377 و.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 4309 المؤرخ في 1378/07/22 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرين لسنة 1378 و.ر.

قررت

مادة 1

تعتمد اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية المرفق نصوصها بهذا القرار

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 24 شوال
  • الموافق: 03/ 10/ 1378 و.ر 2010 مسيحي 
  • اللجنة الشعبية العامة

اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية

الفصل التمهيدي تعريفات 

مادة 1

التعريفات: –

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات و الألفاظ الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك.قرار الإنشاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 146 لسنة 1374 2006م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية.

  • القطاع المختص: اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
  • الهيئة: الهيئة العامة للمناطق الصناعية
  • لجنة الإدارة: لجنة إدارة الهيئة العامة للمناطق الصناعية
  • الأمين: أمين لجنة الإدارة بالهيئة العامة للمناطق الصناعية.
  • المنطقة الصناعية: المنطقة الصناعية القائمة على أرض مملوكة للدولة الليبية أو على أرض معتبرة من أعمال المنفعة العامة.
  • المستثمر: الشخصي الطبيعي أو الاعتباري الذي يرتبط مع الهيئة بعقد استثمار لتطوير أو تشغيل أو إدارة منطقة صناعية أو توفير خدمات بالمنطقة الصناعية.
  •  المنتفع: الشخصي الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتفع بالأراضي أو بالخدمات المتاحة في المنطقة الصناعية والخدمية.
  • عقد استثمار: عقد يبرم بين الهيئة والمستثمر بشأن تطوير أو تشغيل أو إدارة أو توفير خدمات بمنطقة صناعية أو خدمية.عقد انتفاع: عقد يبرم بين الهيئة والمنتفع للانتفاع بالأراضي أو المنشآت أو الخدمات بالمناطق الصناعية.
  • إذن بمزاولة النشاط: مستند رسمي يحرر ويعتمد من قبل الهيئة لكل من المستثمر أو المنتفع من أصحاب الأنشطة المختلفة التي تزاول داخل المناطق الصناعية، على أن يتضمن مدته واسم الممنوح له ورسوم منح الإذن وأية بيانات أخرى أو شروط يتطلب ذكرها وفق القوانين واللوائح والقرارات الصادرة 
  • الفحص: قيام موظفي الهيئة المكلفين بإتمام إجراءات الفحص والمعاينة للأعمال والأنشطة للتأكد من صحة وسلامة التنفيذ طبقا لشروط العقد أو الإذن الممنوح بمزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية وذلك وفق تقرير رسمي يعد بالخصوص.
  • البنية التحتية: جميع الأعمال الأساسية المنفذة على أرض أو موقع بغرض إقامة منطقة صناعية، على أن تشمل التسوية وإنشاء شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات وأية أعمال أخرى تستلزمها البنية التحتية.
  • حق الانتفاع: المنفعة التي يحصل عليها المستثمر مقابل استغلال أو تطوير أو تشغيل أو إدارة منطقة صناعية محددة أو جزء من مرافقها أو خدماتها، أو التي يحصل عليها المنتفع داخل المنطقة الصناعية وذلك بموجب عقد وإجراءات رسمية تعد بالخصوص

الفصل الأول أسس وضوابط اختيار المناطق الصناعية والخدمية

المادة 2 

عند اختيار موقع منطقة صناعية أو خدمية يجب مراعاة ما يلي:- 

  1. مراعاة أهداف و سياسات وخطط الدولة للتنمية مثل اعتبارات المناطق الحدودية وتخفيف الضغط على المناطق المزدحمة وتقليل عوامل الهجرة إلى المدن الرئيسية
  2. الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بحسب الأحوال.
  3. التأثيرات البيئية الناجمة عن تخصيص الموقع للنشاط الصناعي والمخاطر المصاحبة لتحديد الأرض أو الموقع بمراعاة ما يلي:
  • أ- نمو المناطق السكنية.
  • ب- أن يكون الموقع على عكس اتجاه الرياح السائدة على المناطق السكنية.
  • ج- ألا يكون الموقع على حوض مائي أو قريب منه.
  1. مستوى الخدمات المتوفرة المحيطة بالموقع والتكاليف المترتبة على توفير البنية التحتية المطلوبة.
  2. قرب الموقع من الموانئ والمطارات والارتباط بشبكات النقل البري والبحري والجوي ومراكز الاستهلاك والخدمات.
  3. أن تكون مساحة الموقع مناسبة لإقامة منطقة صناعية.
  4. مستوى الإقبال المتوقع لإقامة المشروعات الصناعية والحرفية والخدمية
  5. الآثار الايجابية لتطوير الأرض أو الموقع على تنمية المنطقة بشكل عام 
  6. تحقيق قيمة مضافة للدخل الوطني تتناسب مع الاستثمارات المتوقعة عند تطوير أو تشغيل أو استثمار المنطقة الصناعية أو الخدمية المحددة.

الفصل الثاني إجراءات اعتماد مواقع المناطق الصناعية والخدمية

المادة 3 

لاعتماد المواقع المملوكة للدولة كمناطق صناعية، على الهيئة القيام باتخاذ الإجراءات التالية

  • أ- اقتراح عدة مواقع تتناسب مع خطط واستراتيجية الهيئة
  • ب-.إعداد دراسة جدوى مقارنة للمواقع المقترحة
  • ج- رفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة.

وتقوم الجهة المختصة باعتماد الموقع كمنطقة صناعية أو خدمية بعد إتمام إجراءاتها من الجهات ذات العلاقة

الفصل الثالث إجراءات منح تراخيص الإذن بمزاولة النشاط في المناطق الصناعية والخدمية

المادة 4 

تقدم الى الهيئة طلبات الحصول على الإذن بمزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية والخدمية أو بجزء منها وتقوم بدراسته والبث فيه بما يتفق والشروط والضوابط والمعايير الفنية والاقتصادية والبيئية المتعارف عليها لهذه الأنشطة.

المادة 5 

يشترط للحصول على إذن بمزاولة النشاط داخل المناطق الصناعية ما يلي: 

  • أ- أن يكون المنتفع متحصلا على ترخيص بمزاولة النشاط بالمنطقة الصناعية.
  • ب- أن يتم تحديد الحد الأدنى والأقصى للمساحات المخصصة لمكونات المشروع الصناعي.
  • ج- أن يكون النشاط من الأعمال المسموح بمزاولتها بالموقع.
  • د- أن تتوفر الاشتراطات الصحية والفنية والبيئية
  • ه- أن يتم تقديم جدول زمني لمراحل التطوير أو التشغيل أو الاستثمار أو الانتفاع.
  • و- أن يكون المنتفع متحصل على ترخيص بناء.

المادة 6 

على طالب الاستثمار بالمناطق الصناعية والخدمية تقديم المستندات والبيانات الآتية

  1. طلب استثمار لتطوير أو تشغيل أو إدارة منطقة صناعية على نموذج تصدره الهيئة.
  2. دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
  3. المقدرة المالية والفنية لتنفيذ أعمال مشروع العقد.
  4. البرنامج الزمني للتنفيذ.
  5. دراسة المقترح تطوير أو تشغيل أو إدارة المنطقة الصناعية أو الخدمية بحسب الأحوال
  6. اعتبارات السلامة العامة والبيئة
  7. بيان بالأعمال والخبرة إن وجدت

المادة 7 

تقوم الهيئة بدراسة طلبات الانتفاع او الاستثمار داخل المناطق الصناعية والخدمية والبث فيها خلال 60 ستين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات والرسوم المترتبة على ذلك وإلا اعتبر قد قبل طلبه.

المادة 8 

تصدر لجنة الإدارة قراراتها بشأن طلبات الإذن بمزاولة النشاط داخل المناطق الصناعية خلال 30 ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة رفض الطلب يتم إحاطة مقدمة كتابياً بإخطار مسبب.

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم كتابياً إلى لجنة الإدارة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إخطاره مدعما بالمستندات التي تؤيد تظلمه، وفي هذه الحالة يتم إعادة النظر في الطلب مرة أخرى ويكون القرار نهائياً مع الاحتفاظ بمقدم الطلب بحقه في إعادة تقديم طلبه في حالة معالجة أسباب الرفض.

المادة 9 

تصدر الهيئة ترخيص البناء داخل المناطق الصناعية والخدمية خلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات الإجراءات المطلوبة على أن يراعى في إصدار التراخيص توافقها مع المخطط العام للمنطقة واشتراطات البناء فيها

المادة 10 

تكون مدة عقود الاستثمار التي تصدرها الهيئة سارية المفعول لفترة لا تتجاوز 50 خمسون سنة قابلة للتجديد وتكون مدة عقود الانتفاع بالأراضي بالمناطق الصناعية والخدمية لفترة لا تتجاوز 30 ثلاثون سنة قابلة للتجديد.

وتكون مدة ا لإن بمزاولة النشاط التي تمنحها الهيئة داخل المنطقة الصناعية او الخدمية 5 خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويتم تجديد عقود الاستثمار أو الانتفاع عند انتهاء مدتها بالشروط والمواصفات نفسها أو بحسب ما يتفق عليه الطرفان، وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة باتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة 11 

يجوز للهيئة إلغاء الإذن بمزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية أو الخدمية في الأحوال الآتية:-

  1. عند فقدان أي شرط من شروط الإذن المنصوص عليها في هذه اللائحة
  2. عند ثبوت مخالفته للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الدولة.
  3. إذا أوقف نشاطه لمدة تزيد عن ستة أشهر دون إخطار الهيئة وموافقتها على الأسباب المؤيدة لذلك.
  4. إذا أصبح المحل المنتفع به غير مستوف للاشتراطات الجوهرية الواجب توافرها فيه.
  5. عند مباشرة أعمالا أخرى غير منصوص عليها في الإذن أو إجراء تعديلا في المحل بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة ودون موافقة الهيئة
  6. عند إزالة المحل أو إعادة بنائه ولم تستوف الاشتراطات الواجبة توافرها فيه.
  7. إذا شكل استعمال المحل خطر على الصحة العامة والأمن العام وتعذر تداركه
  8. عند صدور حكم قضائي نهائي بإغلاق المحل.
  9. عدم تجديد الإذن الممنوح بمزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية خلال المدة المحددة بهذه اللائحة.
  10. عند وفاة الممنوح له الإذن ولم يكن بين ورثته من يتولى إدارة المحل وتشغيله.
  11. عند الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو مظللة لغرض الحصول على الإذن.
  12. عند عدم الالتزام بدفع ما يستحق عليه من بدل انتفاعه بالمحل والرسوم التي تقررها الهيئة.

المادة 12 

يصدر قرار إلغاء عقد الاستثمار أو الانتفاع أو الإذن الممنوح بمزاولة النشاط من لجنة الإدارة ولصاحب الشأن التظلم منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الإلغاء بكتاب مسجل ومصحوب بعلم الوصول وفي هذه الحالة يتم وضع استراتيجيات وأهداف إعادة النظر فيه مجدداً ويكون القرار في هذه الحالة نهائياً

الفصل الرابع أهداف واستراتيجيات الهيئة العامة للمناطق الصناعية

المادة 13 

تهدف الهيئة من إنشاء المناطق الصناعية والخدمية إلى تحقيق الأغراض الآتية:.

  1. تخفيض تكاليف الاستثمار للمؤسسات الصناعية ودعم قدراتها التنافسية وتحقيق التكامل الصناعي فيما بينها.
  2. الحد من الانتشار العشوائي للأنشطة الصناعية والمحافظة على الأراضي الزراعية والمساهمة في خفض التلوث البيئي.
  3. زيادة حجم القاعدة الاقتصادية ورفع الكفاءة الإنتاجية والوظيفية وخلق مواطن الشغل
  4. خلق مناخ ملائم للاستثمار وإيجاد دليل استثمار واضح ومحدد للمناطق الصناعية المؤهلة، وتوجيه الاستثمارات نحو تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  5. تحديد أولويات الصناعات الجديدة وإعداد اليد العاملة المتخصصة اللازمة لذلك
  6. الحد من تركيز الصناعات في المدن الكبيرة وداخل المخططات العمرانية والمساعدة في إيجاد مناطق عمرانية جديدة.
  7. تشجيع مراكز الخدمات الخاصة المساندة للصناعة في ميادين الاستشارات الفنية والاقتصادية والهندسية والادارية وتدريب العاملين وتحسين مراقبة الجودة
  8. الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.
  9. استقطاب ونقل المعرفة والتقنية ودعم الأفكار و المشاريع المبتكرة.
  10. تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
  11. توفير المواقع والخدمات اللازمة لتوطين المشروعات والأنشطة الصناعية والخدمية

المادة 14 

للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها القيام بما يلي

  1.  إعداد البرامج والخطط لتحديد المناطق الصناعية وتوزيعها على مناطق الجماهيرية العظمى، على أساس اقتصادي وتخطيطي لجذب الاستثمارات المختلفة واختيار المساحات المختارة لإقامتها وتحديد المناطق وتخصيصها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. تطوير وتشغيل وصيانة وإدارة المناطق الصناعية والخدمية، كما يجوز لها أن تسند تلك المهام إلى أدوات الاستثمار المرخص لها من خلال عقود تبرم معها طبقا لأحكام هذه اللائحة.
  3. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ وإقامة المنشآت ومشروعات البنية التحتية من طرق وصرف صحي ومياه أمطار ورصف طرق والطاقة الكهربائية وغيرها من المرافق اللازمة إلى المنطقة الصناعية.
  4. شراء الأراضي التي تتوفر بها أسس اختيار المناطق الصناعية وفقاً لأحكام هذه اللائحة لإقامة مناطق صناعية.
  5. استقبال طلبات المستثمرين والبث فيها وإبرام عقود التشغيل والاستثمار بشأنها ولها في سبيل ذلك إعداد ومتابعة الضوابط والشروط والنماذج التي تنظم سير العمل بالمناطق الصناعية على الأخص ما يلي:
  • أ- ضوابط وشروط تراخيص البناء ومنح الإذن بمزاولة النشاط داخل المناطق الصناعية والخدمية
  • ب- ضوابط وشروط تقديم الخدمات بالمناطق الصناعية والخدمية
  • ج- ضوابط وشروط تحصيل الإيرادات
  • د- ضوابط وشروط إبرام عقود الاستثمار والانتفاع

المادة 15 

تتكون إيرادات الهيئة من الآتي:

  1. ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
  2. مقابل الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة للغير وعوائد نشاطها وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 16 

يتم توريد المبالغ المستحقة للهيئة عن مقابل الانتفاع بالأراضي والخدم وبدل الاستثمار بصك مصرفي مصدق بإسم الهيئة، أو بإحدى وسائل الدفع المصرفي المعتمدة التي يتفق عليها الطرفان

المادة 17 

للهيئة الحق في إجراء فحص أي منطقة صناعية أو خدمية ومتابعة المستثمرين بها وفقا لما يلي

  1. لموظفي الهيئة المكلفين الحق في إجراء الفحص لأي منطقة صناعية أو خدمية محددة ودون إخطار مسبق للتحقق من تطبيق أحكام هذه اللائحة أو العقد أو شروط منح الإذن داخل المنطقة الصناعية المعنية.
  2. تقوم الهيئة بمتابعة المستثمرين والإشراف على مدى تطبيق المنتفعين لاشتراطات البناء والبيئة داخل المنطقة الصناعية وكذلك اشتراطات التخزين وتصريف المخلفات الصناعية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، سواء بأجهزتها الخاصة أو من تفوضه بشكل قانوني لتولي هذه الأعمال لتطبيق المعايير والاشتراطات أو الرقابة على المخالفات التي تحدث أثناء الإنتاج أو التشغيل أو الصيانة 
  3. “.للهيئة الحق في متابعة الحسابات الختامية للمستثمر وتكليف مكتب محاسب قانوني لتولي الفحص والمراجعة على تلك الحسابات ضمانا لحقوق الهيئة.

وتخطر الهيئة المستثمر أو المنتفع كتابة عند مخالفته لأحكام النظم والتشريعات النافذة وهذه اللائحة وشروط العقد و الإذن بمزاولة النشاط وتمنحه فترة زمنية مناسبة لإزالة المخالفة، فإن لم يتم ذلك تتخذ بشأنه الإجراءات القانونية الرادعة

الفصل الخامس الانتفاع بالأراضي داخل المناطق الصناعية والخدمية

المادة 18 

تعتبر أراضي المناطق الصناعية والخدمية المملوكة للدولة الليبية من الأموال العامة، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استغلالها أو الانتفاع بها إلا بموجب عقد انتفاع أو استثمار يبرم مع الهيئة أو بموافقة كتابية منها، ويحظر على الغير الاستيلاء عليها أو حيازتها أو تملكها بالتقادم بأي صفة كانت، وفي حالة حصول التعدي يكون للهيئة حق إزالته إداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ودون الإخلال بحق الهيئة في التعويض إن كان له مقتضى

المادة 19 

يكون الانتفاع بالأراضي في المناطق الصناعية والخدمية على النحو التالي:

  1. لمقدمي طلبات الانتفاع من ممارسي النشاط خارج المناطق الصناعية الحاصلين على رخص مزاولة النشاط من الجهة المختصة.
  2. للأنشطة الصناعية والحرفية والخدمية المختلفة التي يسمح بإقامتها داخل المناطق الصناعية
  3. للمشروعات الصناعية التي تقع ضمن إطار خطة التنمية الصناعية.
  4. للهيئات والمؤسسات والشركات العامة الصناعية أو الممارسة للنشاط الصناعي اللازم لنشاطها.
  5. للمشروعات الاستثمارية في المجال الصناعي الواقعة تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار
  6. لمؤسسات البحث العلمي في مجال التقنيات والمواصفات الصناعية.

المادة 20 

على طالب الانتفاع بالأراضي في المناطق الصناعية والخدمية تقديم المستندات والبيانات الآتية:

  1. طلب انتفاع بقطعة أرض على نموذج تصدره الهيئة مرفقاً بالمستندات المتعلقة بالوضع القانوني الطالب الانتفاع.
  2. خطة تنفيذ مقترحة.
  3. اعتبارات السلامة العامة والبيئة للأنشطة ذات الأثر البيئي.
  4. رسم تخطيطي مبدئي لاستعمالات الأراضي للموقع المطلوب تخصيصه بمقياس رسم مناسب
  5. دراسة جدوى اقتصادية للمشروع صادرة عن جهة استشارية معتمدة.
  6. أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة

المادة 21 

يكون الاستثمار بالمناطق الصناعية بمقابل تحدده الهيئة بما لا يقل عن 15 من إجمالي الإيرادات التي يحصلها المستثمر.

يكون الانتفاع بالأراضي بالمناطق الصناعية أو الخدمية بمقابل انتفاع تشجيعي سنوي تحدده الهيئة وتدفع القيمة مقدما في بداية كل سنة من سنوات عقد الانتفاع، ويجوز أن يقدم المنتفع خطاب ضمان مصرفي غير مشروط يعادل قيمة بدل الانتفاع لسنة كاملة عن أي سنة من سنوات العقد.

المادة 22 

يجوز للهيئة إعفاء المنتفع الملتزم بسداد مقابل الانتفاع مقدما من زيادة مقابل الانتفاع بالأراضي بالمناطق الصناعية أو الخدمية طيلة المدة المدفوع عنها مقابل الانتفاع

المادة 23 

يجوز للهيئة مراجعة وتعديل مقابل الانتفاع بالأراضي والخدمات وبدل الاستثمار وفق العوامل الاقتصادية عندما يتطلب الأمر ذلك.

المادة 24 

إذا تأخر المنتفع في سداد قيمة بدل الانتفاع عن ميعاد استحقاقه توقع عليه غرامة قدرها عشرة دنانير ليبية عن كل يوم تأخير أو ما يعادل نسبة 0.5% من مقابل الانتفاع السنوي أيهما أكبر و إذا تجاوزت مهلة التأخير في سداد قيمة بدل الانتفاع ستة أشهر اعتبر العقد منتهياً بقوة القانون دون الحاجة إلى إنذار أو رفع دعوى وتسترد الهيئة الأرض المنتفع بها وحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار إن كان له مقتضى.

المادة 25 

في حال قيام المستثمر أو المنتفع التنازل أو البيع من الباطن أو تغيير النشاط بدون إذن كتابي مسبق من الهيئة، يكون لها الحق في فسخ العقد والتعويض إن كان له مقتضى.

المادة 26 

عند وفاة المنتفع يجوز أن يحل ورثته محله في عقد الانتفاع ويكون لهم بموجب هذا الإحلال الاستمرار في الانتفاع بالأرض بذات الشروط المتفق عليها مع المورث خلال المدة الباقية من العقد، ومع ذلك يجوز للورثة إذا اقتضت ظروفهم ذلك أن يطلبوا إنهاء العقد بإخطار الهيئة بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.

المادة 27

مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة والتشريعات النافذة يجوز للهيئة إخلاء الأرض المنتفع بها او جزء منها بالمنطقة الصناعية في الأحوال التالية:

  1. إذا خالف المنتفع أحكام وشروط هذه اللائحة أو شروط العقد المبرم معه وذلك بعد توجيه إنذار إليه بفسخ العقد.
  2. إذا استعمل الأرض المنتفع بها أو سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط العقد.
  3. إذا قام بالتنازل عن الأرض أو أي جزء منها أو تأجيرها من الباطن بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
  4. استغلال المساحات المخصصة للمشروع بما لا يتفق والمخطط العام المعتمد والبرنامج الزمني للتنفيذ.

وفي جميع الأحوال للهيئة إعادة تخصيص المساحات غير المستغلة بالموقع المخصص للاستثمار او الانتفاع الى الغير او التصرف فيها طبقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة 28 

عند انتهاء العقد لأي سبب من الأسباب و وجود مباني ومنقولات في الأرض المنتفع بها يمنح المنتفع أو ورثته مهله لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد للتصرف في تلك المباني والمنقولات وفي حالة فشل المنتفع أو ورثته في التصرف في المباني والمنقولات بعد هذه المهلة للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك بيعها لحسابه بالمزاد ويؤدي ثمن البيع إلى المنتفع أو ورثته بعد خصم مصاريف المزاد وما يكون على المنتفع من استحقاقات أخرى ناشئة عن العقد

الفصل السادس حقوق و التزامات المستثمر والمنتفع

المادة 29

للمستثمر داخل حدود المنطقة الصناعية التمتع بالحقوق الآتية:

  1. تأجير أراضي داخل المنطقة الصناعية أو الخدمية المحددة لمزاولة الأنشطة المسموح بها.
  2. تحصيل مبالغ الانتفاع أو أي مبالغ مالية أخرى معتمدة من الهيئة.
  3. تسويق أراضى وخدمات المنطقة الصناعية إلى الراغبين في الانتفاع لاستخدامها في مزاولة الأنشطة المسموح بها وفق التشريعات النافذة.
  4. وضع القواعد والإجراءات لتطوير وتشغيل واستثمار المنطقة الصناعية أو الخدمية على أن تعتمد هذه القواعد والإجراءات من الهيئة.
  5. التعاقد مع جهات مؤهلة لتوفير الخدمات بالمنطقة.

المادة 30

للمنتفع داخل حدود المنطقة الصناعية التمتع بالحقوق الآتية:

  1. التمتع بالإعفاءات والمزايا والمساعدات المنصوص عليها بقانون التنظيم الصناعي وقانون تشجيع الاستثمار وتعديلاته وغيرها من التشريعات ذات العلاقة.
  2. تسجيل الموقع المخصص للمشروع عقارياً ملكية حق انتفاع طيلة مدة سريان العقد المبرم مع الهيئة
  3. رهن حق الانتفاع بالموقع المخصص بالمنطقة الصناعية أو الخدمية لصالح مؤسسات التمويل الممولة للمشروع وفقا للتشريعات النافذة
  4. توسيع وتطوير المشروع بموافقة مسبقة من الهيئة.
  5. الانتفاع بالمرافق والخدمات بالمنطقة الصناعية أو الخدمية.
  6. يحق للمنتفع إنها العلاقة التعاقدية وترك الأرض قبل نهاية المدة المحددة بالعقد على أن يخطر الهيئة بخطاب مسجل قبل ثلاث أشهر على الأقل من الميعاد المحدد ويلتزم بدفع بدل الانتفاع عن مدة ثلاث أشهر اللاحقة لتاريخ الإخطار.

المادة 31

يلتزم المستثمرون في مجال تطوير وتشغيل وصيانة وإدارة المناطق الصناعية بما يلي:-

  1. تحمل المسئولية وتكاليف التطوير و التشغيل والصيانة والإدارة، على أن يتم ذلك بكفاءة وفاعلية وطبقاً لمعايير الأداء السائد بالمناطق الصناعية وأن يكون ذلك متوافقا مع التعليمات وشروط إذن المزاولة من الهيئة.
  2. توفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المنطقة الصناعية وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءة.
  3. اعتماد خرائط وتصاميم المشروع من الجهة المختصة قبل الشروع في الأعمال التنفيذية للمشروع
  4. التقيد بالمواصفات ومعايير الأداء المعمول بها في المناطق الصناعية.
  5. التقيد باستغلال المساحة المحددة لمنطقة الاستثمار وبما يتفق والبرنامج الزمني للتنفيذ.
  6. التأكد من تقيد شاغلي المنطقة الصناعية أو الخدمية الممنوح لهم إذن بمزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية أو الخدمية بأحكام هذه اللائحة والنظم والتشريعات النافذة المعمول بها في الجماهيرية العظمى
  7. التعاون مع ممثلي ومندوبي الهيئة لممارسة مهام الإشراف والمتابعة داخل المنطقة الصناعية أو الخدمية للتأكد من مزاولة النشاط وفقا للتشريعات النافذة
  8. توفير مقر إداري متكامل المرافق للهيئة داخل المنطقة الصناعية أو الخدمية بمساحة مناسبة و بدون مقابل وذلك لاستعماله حصرا من قبل موظفي الهيئة.
  9. التقيد بالضوابط والإجراءات الداخلية ومراقبة المنشآت الصناعية ومقدمي الخدمات ورفع أية مخالفات عنها للهيئة والعمل على معالجتها.
  10. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات الإحصائية لمتابعة عملية تنفيذ برامج العمل بالمنطقة الصناعية على أن تتضمن هذه الإحصائيات بيانات عن عدد وسعة المصانع والمؤسسات وعدد الموظفين وإجمالي المساحة المشيدة والمأهولة وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
  11. الالتزام بشروط العقد الذي يبرم مع الهيئة لاستثمار المنطقة الصناعية.
  12. المباشرة الفعلية في تنفيذ الأعمال موضوع العقد خلال أجل 6 ستة أشهر من تاريخ استلام المنطقة المخصصة للاستثمار قابلة للتمديد لفترة واحدة بموافقة الهيئة
  13. مسك السجلات والدفاتر المحاسبية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
  14. موافاة الهيئة بنسخة من الحسابات الختامية والميزانية العمومية الموضوع العقد سنوياً خلال 3 ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية

المادة 32

يلتزم المنتفع بمشروع داخل حدود المنطقة الصناعية بما يلي:

  1. التقيد بالضوابط والمعايير المنصوص عليها باللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية وشروط عقد الانتفاع.
  2. عدم استعمال أو شغل الأرصفة و الشوارع والساحات المجاورة للأرض المنتفع بها.
  3. المباشرة في الأعمال التنفيذية للمشروع موضوع العقد خلال سنة من تاريخ استلام الموقع المخصص للمشروع قابلة للتمديد لمدة مماثلة واحدة بموافقة الهيئة.
  4. التقيد باستغلال المساحة المحددة بما يتفق والمخطط العام المعتمد للمشروع وترخيص البناء والبرنامج الزمني للتنفيذ.
  5. تزويد الهيئة بالبيانات والإحصائيات الفنية المتعلقة بالمشروع التي تطلبها الهيئة.

المادة 33

لا يجوز للمستثمر أو المنتفع التنازل للغير عن كل أو جزء من حقوقه والتزاماته المتعلقة بالاستثمار أو بالانتفاع بالمنطقة الصناعية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، وللهيئة إلزام المستثمر أو المنتفع إعادة الموقع محل الاستثمار أو الانتفاع للهيئة ليتم إعادة تخصيصها طبقا لما تقرره الهيئة.

ويشترط للحصول على موافقة الهيئة على طلب التنازل المنصوص عليها في الفقرة السابقة استيفاء المتنازل إليه للشروط المطلوبة.

الفصل السابع الإعفاءات والمساعدات والمزايا للمشروعات الصناعية

المادة 34 

تتمتع المشروعات الصناعية الواقعة في حدود المناطق الصناعية بالإعفاءات والمساعدات وفقا للشروط والضوابط والإجراءات المقرر في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 1989 مسيحي بشأن التنظيم الصناعي.

المادة 35 

يجوز أن تتمتع المشروعات والأنشطة الصناعية التي يتم توطينها بالمناطق الصناعية بالإعفاءات الآتية:

  • أ.الإعفاءات والمزايا المقررة في قانون تشجيع الاستثمار شريطة انطباق الشروط والضوابط المقررة به وغيره من التشريعات النافذة.
  • ب.الإعفاءات والمساعدات والمزايا المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي والتي تشمل:
  1. ضريبة الأملاك لمدة عشر سنوات.
  2. ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج.
  3. ضريبة الإنتاج لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج.
  4. ضريبة الدمغة على كافة معاملات المشروع الصناعي لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ تأسيس المشروع.
  5. الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام والمواد نصف المصنعة ومستلزمات التشغيل لمدة خمس سنوات.

المادة 36 

يجوز أن تتمتع المشروعات الصناعية بالمزايا والمساعدات الآتية:

  1.  تخفيض سعر التيار الكهربائي المستخدم في تشغيل المشروع الصناعي بنسبة لا تزيد عن 40 % لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.
  2. تخفيض مقابل بدل الانتفاع بالأراضي بنسبة 40% سنوياً عن السنتين الأولى والثانية للمشروع اعتباراً من تاريخ استلام موقع المشروع في المنطقة الصناعية

المادة 37 

تحجب الإعفاءات والمساعدات والمزايا عن المشروع الصناعي في حالة عدم التزامه بما يلي:

  • أ- الإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
  • ب- المعايير البيئية والصحية المعتمدة.
  • ج- عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 1989 مسيحي بشأن التنظيم الصناعي

المادة 38 

يعفى ملاك الأراضي السابقين داخل حدود المناطق الصناعية المعتبرة من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للدولة الليبية – من أصحاب المشروعات الصناعية القائمة بهذه المناطق أو ممن يرغبون في تأسيس مشروعات صناعية بها – من مقابل الانتفاع بالأراضي بالمناطق الصناعية الذي تحدده الهيئة وبالشروط الآتية:

  • أن يكون النشاط مؤسساً تأسيساً صحيحاً طبقاً للتشريعات النافذة.
  • أن تكون الأرض مسجلة عقارياً لصالح المشروع الصناعي أو صاحب النشاط قبل صدور قرار اعتبارها من أعمال المنفعة العامة.
  • أن يلتزم المشروع الصناعي بسداد رسوم ومقابل الخدمات بالمنطقة الصناعية.
  • أن يكون النشاط منسجماً مع مكونات المنطقة الصناعية أسس التوطين.
  • • أن يتبت طالب الإعفاء ملكيته للأرض محل الإعفاء.
  • ألا يكون قد سبق له الحصول على تعويض عن قطعة الأرض محل الإعفاء، وأن يتنازل عن المطالبة بالتعويض مستقبلا.
  • عدم ترتيب أية التزامات على الأرض تحول دون الانتفاع بها بدون موافقة مسبقة من الهيئة.

وفي جميع الأحوال يجوز إجراء مقاصة بين الهيئة وصاحب المشروع الصناعي من الملاك السابقين للأرض الواقع ضمن حدود المنطقة الصناعية فيما له من تعويضات وما عليه من التزامات للهيئة

الفصل الثامن تقييم الأثر البيئي للمصانع بالمناطق الصناعية

المادة 39 

يجب على المستثمر و المنتفع صاحب النشاط الصناعي أو الخدمي بالمنطقة الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة وتحديد طبيعة عمله ووصف العمليات الصناعية بحيث يشمل كل المواد المستخدمة في كل عملية إنتاجية.

المادة 40 

على المستثمر و المنتفع صاحب النشاط الصناعي بالمنطقة الصناعية وصف أنواع الانبعاثات، وكمية ونوع ومواصفات الوقود المستخدم، وتحديد طول المداخن وبيان بتفاصيل عن الأجهزة المقترحة لضبط هذه الانبعاثات وتشمل الغازات السامة أو الأكالة، دخان، غاز، الحرارة، الغبار، الروائح أو أي أشكال أخرى مماثلة ناتجة في الأصل عن كل نشاط صناعي أو بشري والتي بطبيعتها تلحق ضرراً بصحة الإنسان أو بالبيئة بشكل عام.

المادة 41 

على المستثمر و المنتفع صاحب النشاط الصناعي بالمنطقة الصناعية تحديد حجم ومواصفات المياه العادمة المتوقعة والطرق والوسائل اللازمة للتخلص منها والالتزام بمعالجتها عند الحاجة وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة.

المادة 42 

على المستثمر و المنتفع صاحب النشاط الصناعي وصف و تحديد حجم ونوع المخلفات أو النفايات المراد التخلص منها وتحديد المواد الضارة منها والالتزام بالتخلص منها وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة في هذا الشأن.

المادة 43 

على المستثمر و المنتفع صاحب المشروع الصناعي إعداد قائمة بأسماء المواد الكيميائية والمواد المستخدمة وبيانات السلامة لكل مادة من المواد الكيميائية أو الخطرة وذلك حسب المعايير العالمية المتعارف عليها، وبمراعاة الالتزام بعدم استخدام المواد المحظورة دوليا

المادة 44 

يلتزم المستثمر و المنتفع بالمناطق الصناعية والخدمية بإجراءات السلامة العامة والمحافظة على الصحة العامة والبيئة وموافاة الهيئة بالآتي:-

  • أ- بيان بالعمالة المستخدمة وجنسياتهم وإجراء الكشوف والفحوصات الطبية عليهم دورياً.
  • ب-.توفير صناديق الإسعافات الأولية ومعدات وإجراءات السلامة والحريق.
  • ج-.مكان وطرق حفظ المواد الخطرة والقابلة للاشتعال.
  • د-.أي معلومات أو بيانات أو إجراءات أخرى لم يتم ذكرها وترى الهيئة ضرورتها للسلامة العامة.

المادة 45

يجب على الهيئة اتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها المحافظة على البيئة داخل المنطقة الصناعية وعلى الأخص ما يلي:

  1. إنشاء وحدة تختص بالبيئة والسلامة العامة بالمناطق الصناعية والخدمية.
  2. دراسة تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي تنشأ داخل المنطقة الصناعية لمعرفة مدخلات و مخرجات المصانع ومدى ملائمة هذه الصناعة للتواجد داخل المناطق الصناعية.
  3. إنشاء محطات تنقية لمعالجة المياه العادمة الخارجة من جميع المصانع بعد أن يتم إجراء معالجة أولية من قبل المصانع التي تحتوي مخرجاتها على ملوثات عالية التركيز بحيث تحقق نوعية المياه الخارجة من المصانع شروط الصرف الصحي الصادر عن الهيئة العامة للبيئة وذلك وفق المعايير والمواصفات القياسية العالمية المعمول بها في هذا الشأن.
  4. إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة المقيدة والري
  5. توفير مختبرات متخصصة لإجراء التحاليل الكيماوية و الفيزيائية والجرثومية سواء لأغراض الرقابة على المصانع أو لتحليل العينات بناء على طلب صاحب النشاط الصناعي.
  6. المراقبة الدورية والمستمرة للمياه العادمة الصناعية الخارجة من المصانع وذلك عن طريق جمع العينات وتحليلها في المختبرات الخاصة بذلك والتحقق من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات المعمول بها.
  7. مراقبة الانبعاثات الناتجة عن المصانع.
  8. القيام بأعمال الزراعة وتشجير المناطق الصناعية و ريها بالمياه الناتجة عن محطات المعالجة قدر الإمكان وإزالة الأعشاب الضارة والجافة.
  9. رفع كفاءة العاملين في مجال البيئة والرقابة الصناعية.
  10. تنفيذ برامج التوعية البيئية في المناطق الصناعية والخدمية والمشاركة في المؤتمرات المحلية و العالمية التي تعمل على حماية البيئة
  11. بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الفصل التاسع الجزاءات

المادة 46 

مع عدم الإخلال بأي جزاءات أشد تنص عليها التشريعات النافذة ذات العلاقة للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات الآتية ضد المستثمر أو المنتفع إذا تبث مخالفته لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بمقتضاها وذلك وفقاً لما يلي:

  1. إنذار المخالف بتصحيح المخالفة خلال فترة مناسبة تحدد في الإنذار.
  2. عند عدم قيام المستثمر أو المنتفع بتصحيح المخالفة يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات الآتية:
  • أ- حرمان المشروع من بعض المزايا والإعفاءات المقررة قانونا 
  • ب- سحب الإذن بمزاولة النشاط.
  • ت- اللجوء إلى القضاء لإلزام المستثمر أو المنتفع بتسديد مثلي ما أعفى منه.

المادة 47 

يلتزم المنتفع او المستثمر بتحمل نفقات تجديد أو إصلاح أي ضرر نتج عنه أو تسبب فيه لأي عنصر من عناصر شبكات البنية التحتية أو المرافق او المنشآت أو المغروسات بالمنطقة الصناعية.

الفصل العاشر أحكام ختامية

المادة 48 

تستخدم المناطق الصناعية والخدمية في الأغراض التي أنشئت من أجلها والمذكورة بقرار الإنشاء وهذه اللائحة و على الهيئة التأكد من التزام المستثمرين والمنتفعين بالمعايير والمواصفات والشروط الفنية والإنشائية والبيئية وغيرها كل فيما يخصه والمحافظة على البيئة والتنسيق فيما يلزم مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ تلك الأهداف.

المادة 49 

يسمح في المناطق الصناعية والخدمية بممارسة الأعمال و الأنشطة المرخص بها وصدور إذن من الهيئة بمزاولتها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة 50 

يكون للمناطق الصناعية والخدمية مرافق وخدمات يتم توفيرها بما يتلاءم وطبيعة كل منطقة واحتياجاتها، تتولى إدارة الهيئة تحديدها وسبل توفيرها وإجراءات تنفيذها بما يتفق وأحكام هذه اللائحة.

المادة 51 

  1. يجب على كل مستثمر للمنطقة الصناعية أو الخدمية تزويد الهيئة دوريا – بشكل سنوي على الأقل – بالبيانات والمعلومات الإحصائية لرصد عملية تنفيذ برامج العمل بالمنطقة وعلى أن تتضمن هذه الإحصائيات بيانات عن عدد وسعة المصانع والمؤسسات وعدد الموظفين بالمنطقة الصناعية وإجمالي المساحة المشيدة و المساحة المشيدة المأهولة والفضاء وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
  2. يجب على كل مشروع صناعي أو خدمي منتفع بالمنطقة الصناعية أو الخدمية تزويد الهيئة دوريا – بشكل سنوي – بالإحصائيات والبيانات المتعلقة بالنشاط واستهلاك واحتياجات المشروع من الطاقة والمياه والمساحات المشيدة والفضاء وعدد العاملين وغيرها.
  3. تتولى الهيئة إعداد النماذج الإحصائية وتوزيعها على المستثمرين والمنتفعين بالمناطق الصناعية، وتقوم بتجميع وتبويب هذه الإحصائيات والبيانات سنويا.
  4. تحافظ الهيئة على سرية البيانات الإحصائية ونشر ما يمكن نشره بصورة عامة فقط.
  5. تقوم الهيئة بإعداد تقرير سنوي يوضح برامج التطوير والتشغيل والاستثمار وسير العمل بالمناطق الصناعية والخدمية المحددة.

المادة 52 

تسري أحكام القانون رقم 22 لسنة 1989 مسيحي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى النافذة ذات العلاقة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

المادة 53 

تصدر لجنة إدارة الهيئة القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع احكام التشريعات واللوائح النافذة.

  • اللجنة الشعبية العامة