قرار رقم 405 لسنة 2012 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا ” رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
التاريخ:سبتمبر 30, 2012
-
الرقم:405
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 405 لسنة 2012 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا ” رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 ميلادي بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية بكتابها رقم 215 المؤرخ في 10/يونيو/ 2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة 39 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بالقرار رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
مادة 39
إذا كان المشترك يعمل لدى أكثر من جهة عملاً أو خدمة وسجل طبقاً للمادة 12 من اللائحة فإن ما يتحصل عليه من دخل أو أجر أو مرتب منغير جهة عمله الأصلية يحسب ضمن الوعاء الضماني الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي، بشرط أن يكون ما يتقاضاه من علاوات وبدلات ومزايا مالية تتصف بطابع الثبات والاستقرار والانتظام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 13/ذي القعدة/ 1433هجري.
- الموافق: 30/سبتمبر/ 2012 ميلادي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
قرار رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الإعلاميين
-
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م
-
قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م
-
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م
-
قرار رقم 271 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 270 لسنة 2014 م بتعديل وإضافة وتقرير بعض الأحكام في لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م
-
قانون رقم 27 لسنة 2013 م في شأن قانون تقرير منحة الزوجة والأولاد
اترك تعليقاً