أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة

نشر في

قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما،. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013، بتقرير زيادة مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط.

قرر

مادة 1

تكون زيادة مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها بنسبة 67% من إجمالي المرتب المحدد وفقا للقرار رقم 75 لسنة 2007 م.

مادة 2 

يتولى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ 2022/1/1 م، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء