قرار رقم 402 لسنة 2024 م بتسمية وكيل عام
3 سبتمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 سبتمبر 2024
- رقم التشريع: 402
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 402-2024-DEC-PM
قرار رقم 402 لسنة 2024 م بتسمية وكيل عام
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، علي محمد محمد اشتيوي، وكيلاً عاماً لوزارة العدل بالإضافة إلى مهامه السابقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 3 سبتمبر 2024 ميلادي
- 30 صفر 1446 هجري
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.