أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 402 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن شركة الجبل الأخضر للبناء والتشييد

نشر في

قرار رقم 402 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن شركة الجبل الأخضر للبناء والتشييد 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

  • بعد الاطلاع على قانون إدارة القضايا رقم 87 لسنة 1981 م.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية بنغازي ع.ج1/ 85/1747/20 م المؤرخ في 1985.03.27 م.
  • وعلى كتاب المكلف بتسيير شركة الجبل الأخضر للبناء والتشييد، وعا کتاب الأخ وكيل ادارة القضايا رقم أ.ق/85/360/9 م المؤرخ في 1985 م.

قرر

مادة 1

تنوب إدارة القضايا عن شركة الجبل الأخضر للبناء والتشييد فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم. 

مادة 2 

يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الادارة و المكلف بتسيير أعمال الشركة المذكورة.

مادة 3

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إبراهيم الفقيه حسن.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة.
  • صدر في 13 مایو 1985 م.