قرار رقم 401 لسنة 2022 م بشأن استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 349 لسنة 2022 م، المشار إليه يسمى مكتب شؤون المجلس ويتولى الاختصاصات التالية:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً