أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير

المجلس الرئاسي الليبي 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 1438 لسنة 2019 م بتعيين سفير.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
  • و على ما تم إقراره في اجتماع المجلس الرئاسي الثاني لسنة 2023 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعفى السيد، صالح محمد المخزوم، من مهامه كسفير لدولة ليبيا لدى دولة بولندا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي