قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن منح مكافأة مالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يناير 2022
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: العلاوات
- رقم المُعَرِّف: 4-2022-DEC-PM
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن منح مكافأة مالية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تمنح مكافأة مالية قدرها 3000 ثلاثة ألاف دينار، للموظفين التابعين لوزارة التخطيط الآتي ذكرهم وهم:
- السيد، محمد منصور كشون
- السيد، خليفة الطاهر عبد الرحمن
- السيد مراد ابراهيم كركاد
- السيد، غنية المختار موسى
- السيد، أحمد محمد سالم
- السيد، عصام ميلاد بلاعو
- السيد، وليد مصطفى ماقورا
- السيد، أيمن سعد قعيوة
- السيد، علي محمد الضالع
- السيد، سالم خليفة الكاسح
- السيد، امحمد أحمد عون
- السيد، هيثم محمد سالم
- السيد، فتحي سعد فضيل بوعين
مادة 2
تصرف المكافأة المذكورة في المادة رقم 1 من مخصصات ديوان مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 2/جمادى الآخر/ 1443 هجري
- الموافق: 2022/1/5 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.