قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يونيو 2022
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 4 بتاريخ 2022.06.06 م.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كلا بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم:
- محمد عبد السلام علي بن ضو / محكمة استئناف طرابلس.
- اسامة محمد الهادي حمدي / محكمة استئناف طرابلس.
- علي عمرو موسي اكرار / محكمة استئناف طرابلس.
- عياد علي محمد الطيب / محكمة استئناف طرابلس.
- محمد سليمان خليفة سعود / محكمة استئناف طرابلس.
- صلاح محمد ابراهیم میلاد / محكمة استئناف طرابلس.
- طه أبو القاسم علي مادي / محكمة استئناف طرابلس.
- محمد احمد علي اندبهة / محكمة استئناف طرابلس.
- مختار مصطفي مختار الشريف / محكمة استئناف بنغازي.
- انتصار فرج حمد ابخاطرة / محكمة استئناف بنغازي.
- عيسي حسن ادریس عیسی / محكمة استئناف مصراته.
- عمر خليفة عمر المقرم / محكمة استئناف غريان.
- أكرم احميدة محمود محجوب / محكمة استئناف طبرق.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كـلا بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:
محكمة الاستئناف | اسم المكتب | الاسم |
---|---|---|
محكمة استئناف طرابلس | مجدي رمضان زرتي | أيمن عبد الباري أبو القاسم طلحة |
محكمة استئناف طرابلس | حنان محمد عمورة الهوني | محمد بدر احمد بالخير |
محكمة استئناف البيضاء | ادریس عبد الرسول حمد مرعي | أمل ابراهيم محمد موسي |
مادة 3
- ينقل السيد / جمعة بالحسن محمد الزوي، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف البيضاء بناء على طلبه.
- ينقل السيد / يوسف عبد المؤمن اللافي امحمد، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مـادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
- عريبي حميدة الشبلي / محكمة استئناف طرابلس.
- كمال انبيه سالم العطوي / محكمة استئناف طرابلس.
- عبد الحكيم عمر محمد قنيدي / محكمة استئناف طرابلس.
- سعد مرسال سليمان القطراني / محكمة استئناف بنغازي.
- نجيب صالح عبد الله / محكمة استئناف بنغازي.
- أيمن المبروك زقلم / محكمة استئناف الزاوية.
- مصطفي احمد مصطفي تيكة / محكمة استئناف مصراته.
- المهدي عزالدين المبروك / محكمة استئناف الخمس.
- خالد امحمد مسعود حفيظان / محكمة استئناف الخمس.
- عوض رمضان محمد الشريف / محكمة استئناف الخمس.
مادة 5
يلغى قيد السادة محرري العقود الاتية أسماؤهم بسبب الوفاة وهم:
حسونة الطاهر محمد الدغيس / محكمة استئناف طرابلس.
حسین ضو فليج العلوشي / محكمة استئناف طرابلس.
مسعود عبد الرحمن حسين / محكمة استئناف بنغازي.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار عبد الباسط أحمد مرغم.
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
- يعتمد / حليمة ابراهيم عبدالرحمن.
- وزير العدل.
- الموافق 2022.06.12 م.