أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا 

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي

مادة 1

يعتمد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، على ألا يخل الترتيب الوارد في الكشف بأقدمية الأعضاء. 

  • مجلس النواب