أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 27/ربيع الأول/ 1435 هجري الموافق 28/يناير/ 2014 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد،، المبروك سالم محمد منصور محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.

مادة 2

يقيد السيد، أحمد محمود إمبارك محرر عقود مساعد بمكتب السيد،ة أسماء الهادي علي.

مادة 3

ينقل السيد، عبدالحكيم عمار علي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، خيري عبد الجليل الشيباني للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، الصديق علي مسعود الزائدي بناء على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:

  1. مفتاح عمر يعقوب.
  2. فرج معتوق الفرجاني.
  3. العربي عبداالله زلطوم.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتم د المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • اعتمد بتاريخ: 16/ربيع الآخر/ 1435 ه.
  • المواف ق: 16/يناير/ 2014 م.