أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2014 م بتصويب القرار رقم 2 لسنة 2014 م 

7 أغسطس 2014

قرار رقم 4 لسنة 2014 م بتصويب القرار رقم 2 لسنة 2014 م 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية. 
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م، بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م القاضي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب.

قرر 

المادة 1 

يصوب جزئياً نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م، وذلك بإدراج اسم السيدة، عضو المجلس رحمة أبوبكر علي آدم لعضوية تلك اللجنة، بدلاً من السيد حسن أبوبكر صالح الوارد اسمه خطئاً تحت رقم 13.

المادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب