أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إعادة تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إعادة تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و .ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي: 

الأخ/ عبد الرحمن محمد شلقمأمينا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
الأخ/ سعيد عريبي حفيانه أمينا مساعدا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
الأخ/ د. علي عبد السلام التريكيأمينا لشؤون الاتحاد الإفريقي.
الأخ/ حسونه اللافي الشاوشأمينا لشؤون الإعلام.
الأخ/ محمد الطاهر سيالهأمينا لشؤون التعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام